المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 418 تاريخ 30/7/90 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا الشهادة المتوسطة, ويعفى من هذا الشرط كل من بدأ دراسته الثانوية في العام الدراسي 1990 - 1991 وما قبله وكل من تابع دراسته خارج الاراضي اللبنانية, شرط حصوله على افادة مصدقة حسب الاصول, تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الرابعة المتوسطة, اذا كان نظام التعليم المعمول به في هذا البلد لا يشترط الحصول على الشهادة المتوسطة للانتساب الى السنة الاولى الثانوية.
مادة 2: يسمى الامتحان الرسمي المنصوص عنه في المادة الخامسة من المرسوم 418 تاريخ 30/7/90 الامتحان التمهيدي لشهادة البكالوريا اللبنانية.
مادة 3: تطبق احكام المادة الخامسة من المرسوم 418 تاريخ 30/7/90 على المرشح لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية الذي انهى بنجاح - خارج الاراضي اللبنانية - دراسة السنة الثانية الثانوية على ان يسمح له الاشتراك في الامتحان التمهيدي للسنة ذاتها التي يقبل ترشيحه لامتحاناتها.
مادة 4: الغي نص المادة السادسة شهادة البكالوريا اللبنانية والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية وآدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد لهاتين المادتين وتكفي العلامة الجديدة العلامة السابقة.
مادة 5: تطبق احكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 418 تاريخ 30/7/90 على: - التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - - التلميذ الذي يحمل وثيقة قيد لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعامي 1985 و1986. - التلميذ المرفع من السنة الثانية الثانوية للاعوام 1987 و1988 و1989 و1990 ويعمل بها لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ اجراء امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية.
مادة 6: بانتظار صدور المناهج الجديدة لمادة التربية المدنية للسنة الرابعة المتوسطة يعلق اجراء امتحانات هذه المادة اعتبارا من دورة 1991 وتقتصر مسابقة الاجتماعيات على اسئلة متعددة الزامية في مادتي التاريخ والجغرافية فقط.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب