- يجري اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1992-1993 امتحان
رسمي يسمى الامتحان التمهيدي لشهادة البكالورية اللبنانية
لتلامذة السنة الثانية الثانوية يشمل منهج السنتين الاولى
والثانية الثانويتين في مادتي اللغة العربية وآدابها
واللغة الاجنبية وآدابها وتحفظ علامات هذا الامتحان لتحسب
في مجموع علامات المتقدمين لامتحانات شهادة البكالوريا
اللبنانية.
- يتحدد مواضيع ومدة مسابقتي هاتين المادتين كما يلي:
الفرع العلمي:
مسابقة في اللغة العربية وادابها مدتها ساعتين وتقتصر
على دراسة نص فقط
- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها مدتها ساعتين وتقتصر
على دراسة نص فقط
- الفرع الادبي وفرع اللغات القديمة:
- مسابقة في اللغة العربية وادابها مدتها ثلاث ساعات
وتشمل دراسة نص مع اسئلة في المعاني والبيان والقواعد
- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها مدتها ثلاث ساعات
وتشمل دراسة نص ومقطعا محددا للترجمة والتعريب.
- اي كان الفرع الذي ينتسب اليه المرشح للامتحانات
التمهيدية بتاريخ اجرائها يعتمد المعدل واحد (1)
في كل من هاتين المادتين للمتقدمين لامتحانات شهادة
البكالوريا اللبنانية لفرعي الرياضيات والعلوم الاختبارية
والمعدل اثنان (2) لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية
لفرع الفلسفة.
- تعتبر علامة الصفر في هاتين المادتين من العلامات
اللاغية لشهادة البكالوريا اللبنانية ويستثنى من ذلك
التلاميذ الذين خضعوا للامتحان التمهيدي للعام 1993 فقط
- يخضع للامتحان التمهيدي التلميذ المتخلف عن الاشتراك
في هذا الامتحان للعام 1993 وما بعد المرفع من السنة
الثانية الثانوية او المنتسب الى السنة الثالثة الثانوية
في السنة ذاتها التي يتقدم فيها لامتحانات شهادة
البكالوريا اللبنانية.
في حال اعادة التلميذ السنة الثانية الثانوية عليه ان
يتقدم لامتحان في هاتين المادتين.
لا تسري احكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم
رقم 2385 تاريخ 23 نيسان 1992 المعدلة بالمرسوم رقم 5172
تاريخ 25 ايار 1994 على التلميذ الذي انهى بنجاح دراسة
السنة الثانية الثانوية خارج الاراضي اللبنانية والذي
يتابع دراسة السنة الثالثة الثانوية في احدى الثانويات
العاملة في لبنان.
ابتداء من العام الدراسي 1994-1995 لا يمكن ترفيع التلميذ
الذي نال صفرا في احدى مادتي الامتحان التمهيدي من السنة
الثانية الثانوية الى السنة الثالثة الثانوية رغم نجاحه
في الامتحانات المدرسية النهائية.