All legislation

مرسوم Decree No. 2385 23/04/1992

تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
2385
Date
23/04/1992
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1992, p. 432-433
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10353 تاريخ 02/06/1997 (Arts. 4, 5, 8)
مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994 (Arts. 5, 6, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2385 تاريخ 23/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي المرسومان رقم 418 تاريخ 30/07/1990 ورقم 1478 تاريخ 22/07/1991 ويستعاض عنهما بالاحكام التالية:

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

الغي نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/1/1929 القاضي بتقسيم شهادة البكالوريا اللبنانية الى قسمين, كما تلغى جميع النصوص والاحكام المماثلة اينما وردت , ويستعاض عن عبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية بقسميها" بعبارة "شهادة البكالوريا اللبنانية".

المادة 3

تجرى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1991-1992 الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا اللبنانية في جميع فروعها, وفق الانظمة العامة التي ترعى الامتحانات الرسمية في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يشترط في المرشح لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1991-1992 ان يكون حائزا الشهادة المتوسطة الرسمية, منذ ثلاث سنوات على الاقل, ويعفى من هذا الشرط:

أ) كل من بدأ دراسته الثانوية في العام 1990-1991 او ما قبله .

ب ) كل من حصل على معادلة للشهادة المتوسطة من خارج الاراضي اللبنانية.

ج) كل من تابع دراسته خارج الاراضي اللبنانية, شرط حصوله على افادة مصدقة حسب الاصول, تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الرابعة المتوسطة, اذا كان نظام التعليم المعمول به في هذا البلد لا يشترط الحصول على الشهادة المتوسطة للانتساب الى السنة الثانوية.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 10353 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 5172 / 1994 )

- يجري اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1992-1993 امتحان

رسمي يسمى الامتحان التمهيدي لشهادة البكالورية اللبنانية

لتلامذة السنة الثانية الثانوية يشمل منهج السنتين الاولى

والثانية الثانويتين في مادتي اللغة العربية وآدابها

واللغة الاجنبية وآدابها وتحفظ علامات هذا الامتحان لتحسب

في مجموع علامات المتقدمين لامتحانات شهادة البكالوريا

اللبنانية.

- يتحدد مواضيع ومدة مسابقتي هاتين المادتين كما يلي:

الفرع العلمي:

مسابقة في اللغة العربية وادابها مدتها ساعتين وتقتصر

على دراسة نص فقط

- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها مدتها ساعتين وتقتصر

على دراسة نص فقط

- الفرع الادبي وفرع اللغات القديمة:

- مسابقة في اللغة العربية وادابها مدتها ثلاث ساعات

وتشمل دراسة نص مع اسئلة في المعاني والبيان والقواعد

- مسابقة في اللغة الاجنبية وادابها مدتها ثلاث ساعات

وتشمل دراسة نص ومقطعا محددا للترجمة والتعريب.

- اي كان الفرع الذي ينتسب اليه المرشح للامتحانات

التمهيدية بتاريخ اجرائها يعتمد المعدل واحد (1)

في كل من هاتين المادتين للمتقدمين لامتحانات شهادة

البكالوريا اللبنانية لفرعي الرياضيات والعلوم الاختبارية

والمعدل اثنان (2) لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية

لفرع الفلسفة.

- تعتبر علامة الصفر في هاتين المادتين من العلامات

اللاغية لشهادة البكالوريا اللبنانية ويستثنى من ذلك

التلاميذ الذين خضعوا للامتحان التمهيدي للعام 1993 فقط

- يخضع للامتحان التمهيدي التلميذ المتخلف عن الاشتراك

في هذا الامتحان للعام 1993 وما بعد المرفع من السنة

الثانية الثانوية او المنتسب الى السنة الثالثة الثانوية

في السنة ذاتها التي يتقدم فيها لامتحانات شهادة

البكالوريا اللبنانية.

في حال اعادة التلميذ السنة الثانية الثانوية عليه ان

يتقدم لامتحان في هاتين المادتين.

لا تسري احكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم

رقم 2385 تاريخ 23 نيسان 1992 المعدلة بالمرسوم رقم 5172

تاريخ 25 ايار 1994 على التلميذ الذي انهى بنجاح دراسة

السنة الثانية الثانوية خارج الاراضي اللبنانية والذي

يتابع دراسة السنة الثالثة الثانوية في احدى الثانويات

العاملة في لبنان.

ابتداء من العام الدراسي 1994-1995 لا يمكن ترفيع التلميذ

الذي نال صفرا في احدى مادتي الامتحان التمهيدي من السنة

الثانية الثانوية الى السنة الثالثة الثانوية رغم نجاحه

في الامتحانات المدرسية النهائية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 5172 / 1994 )

- على التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية وغير المعفى من الامتحان التمهيدي والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية وآدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد لهاتين المادتين وتلغي العلامة الجديدة العلامة السابقة".

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

يبقى توزيع مواد الدراسة في السنوات المنهجية الثلاث من مرحلة التعليم الثانوي كما هو, باستثناء مادتي التاريخ والجغرافية. بحيث تنقل مواد منهج السنة الثانية الى السنة الثالثة ومواد السنة الثالثة الى السنة الثانية.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 10353 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 5172 / 1994 )

يعفى من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم:

- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم

الثانوي - القسم الثاني -

- التلميذ الحامل وثيقة قيد لامتحانات شهادة البكالوريا

للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعامي 1985-1986

- التلميذ المرفع من السنة الثانية الثانوية للاعوام

1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992

- التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية

- التلميذ الراسب في الصف او الشهادة التي توازي وتعادل

شهادة البكالوريا اللبنانية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5172 تاريخ 25/05/1994, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب