المادة 1
مادة 1: يسمح لمصلحة الميرة ان تبيع الى المستهلكين في سورية ولبنان في المدة التي تبتدىء من اول تموز 1944 لغاية 30 حزيران 1945 قمحا لاجل التموين العائلي ولاجل صنع البرغل على اساس التقنين المتبع في تخصيص المواد الغذائية لسكان المدن
قرار رقم 79 تاريخ 26/07/1944 In force
مادة 1: يسمح لمصلحة الميرة ان تبيع الى المستهلكين في سورية ولبنان في المدة التي تبتدىء من اول تموز 1944 لغاية 30 حزيران 1945 قمحا لاجل التموين العائلي ولاجل صنع البرغل على اساس التقنين المتبع في تخصيص المواد الغذائية لسكان المدن
المادة 1 من قرار رقم 79 تاريخ 26/07/1944 https://lebaneselegislation.com/law/182717/article/1/