All legislation

مرسوم Decree No. 10363 26/06/2003

تعديل المرسوم رقم 10009 تاريخ 17/03/1997 العائد لانشاء خط توتر عالي 220 كيلو فولت بصاليم- عرمون

Type
مرسوم · Decree
Number
10363
Date
26/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3359
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17109 تاريخ 05/06/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10363 تاريخ 26/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المادة الاولى من المرسوم رقم 10009 تاريخ 17 آذار 1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت بصاليم - عرمون من المنافع العامة

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تعديل المرسوم رقم 10009 تاريخ 17 آذار 1997 بصاليم - عرمون 220 ك.ف بعد ان تبين وجود اخطاء مادية في اعداد الخرائط

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل مسار خط 220ك.ف بصاليم ـ عرمون بحيث تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 202 13 E والخريطتين رقم 202 12 E 202 11 E المرفقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة. وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الملغى عنها المرسوم رقم 10009 تاريخ 17/3/97 بموجب المادة الأولى أعلاه. والمبينة أرقامها في اللائحة رقم 202 15 E المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تدون إشارات الاستملاك على صحائف العقارات التي أصبحت مصابة بمسار خط 220 كيلو فولت بصاليم ـ عرمون وفقا للائحة رقم 202 13 E المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد