المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مطلق بن صالح بن مطلق الحناكي من التابعية السعودية بتملك العقارات والأقسام في العقارات المبينة فيما يلي والغاية من التملك هي للبناء والسكن.
على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.