All legislation

مرسوم Decree No. 10359 26/06/2003

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتوسيع طريق خاص في منطقة حارة الست العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10359
Date
26/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3339-3340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10359 تاريخ 26/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدات ماري جرجس الفغالي وهلا وندى ومهى جورج سالم رقم 371 تاريخ 27/12/2003

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبات العلاقة

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 3 تاريخ 20/03/2003

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدات ماري جرجس الفغالي وهلا وندى ومهى جورج سالم مالكات العقارات رقم 69 و70 و71 من منطقة حارة الست العقارية باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتوسيع الطريق الخاص رقم 70/ حارة الست, تبلغ مساحته /4/م.م. (أربعة أمتار مربعة) عند النقطة الكيلومترية 12 + 017 من خط بيروت ـ رياق في منطقة حارة الست العقارية (قضاء بعبدا) وذلك لاستعماله لمرور السيارات من الطريق العام إلى الطريق الخاص المذكور وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبات العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة, لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال الطريق المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهن, أن يدفعن لخزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها /140000/ل.ل. مئة وأربعون ألف ليرة لبنانية و/50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لهن التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهن وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

المادة 6

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص لهن أن يدفعن إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى لهن.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة