المادة 7
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص لهن أن يدفعن إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى لهن.
مرسوم رقم 10359 تاريخ 26/06/2003 In force
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص لهن أن يدفعن إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى لهن.
المادة 7 من مرسوم رقم 10359 تاريخ 26/06/2003 https://lebaneselegislation.com/law/182746/article/7/