ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه
بناء على القانون 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة لإدارة اتحاد لعبة الغولف من: 1 ـ د. فيصل علم الدين -- رئيسا 2 ـ ناظم رمضان -- نائب رئيس وأمينا للصندوق 3 ـ سامي صوما -- أمينا للسر 4 ـ روبير برنس -- رئيسا للجنة الفنية 5 ـ سناء دياب -- رئيسا للجنة العلاقات العامة والاعلام مهمتها: أ ـ إدارة لعبة الغولف والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تمثيل لبنان في الخارج وتشكيل المنتخبات الوطنية المتعلقة باللعبة. ج ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية. مركزها: نادي الغولف ـ بئر حسن.
مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 1/4/2004.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 321 تاريخ 22/12/2003, article 1, 15/01/2004
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 140/1/2003 تاريخ 18 /6/2003 بحيث تصبح: (تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/12/2006). بدلا من: (تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 1/4/2004) والباقي دون تعديل.
مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي أحكام المرسوم التنظيمي لجمعيات الشباب والرياضة رقم 6997 تاريخ 24/12/2001.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان