All legislation

قرار Decision No. 140 18/06/2003

تاليف لجنة لادارة لعبة الغولف

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
18/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3495-3496
Status
In force
Amended by
قرار رقم 321 تاريخ 22/12/2003 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 18/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة التاسعة منه

بناء على القانون 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة لإدارة اتحاد لعبة الغولف من: 1 ـ د. فيصل علم الدين -- رئيسا 2 ـ ناظم رمضان -- نائب رئيس وأمينا للصندوق 3 ـ سامي صوما -- أمينا للسر 4 ـ روبير برنس -- رئيسا للجنة الفنية 5 ـ سناء دياب -- رئيسا للجنة العلاقات العامة والاعلام مهمتها: أ ـ إدارة لعبة الغولف والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تمثيل لبنان في الخارج وتشكيل المنتخبات الوطنية المتعلقة باللعبة. ج ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية. مركزها: نادي الغولف ـ بئر حسن.

المادة 2

مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 1/4/2004.

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي أحكام المرسوم التنظيمي لجمعيات الشباب والرياضة رقم 6997 تاريخ 24/12/2001.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان