ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على قانون الجمارك, (القرار رقم 422 تاريخ 30
حزيران 1954),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء علىالمرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993
(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في حقل التعريفة
الجمركية),
بناء على قراره رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995
وبناء على موافقة مجلس الوزراء المسبقة في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19 تموز 1995
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الرابعة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 تستفيد كميات البنزين المسحوبة من المستودعات الحقيقية الخاصة بالبترول ومن مصافي البترول, والمقتطع بها قسائم تسليم قبل 7 تموز 1995 تاريخ العمل بالقرار المذكور من احكام التعريفة السابقة شرط ان تسجل معاملاتها وتؤدى الرسوم المتوجبة عنها في الجمارك وفي وزارة المالية خلال يومي 20 و21 تموز 1995
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 تموز 1995
الرئيس
عصام حيدر
العضو
انطوان ريشا عبد الاحد
العضو
جابر سكر