The whole text

قرار رقم 68 تاريخ 20/07/1995 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الرابعة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 تستفيد كميات البنزين المسحوبة من المستودعات الحقيقية الخاصة بالبترول ومن مصافي البترول, والمقتطع بها قسائم تسليم قبل 7 تموز 1995 تاريخ العمل بالقرار المذكور من احكام التعريفة السابقة شرط ان تسجل معاملاتها وتؤدى الرسوم المتوجبة عنها في الجمارك وفي وزارة المالية خلال يومي 20 و21 تموز 1995

المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/law/182780/article/1/