The whole text

قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب الترخيص المؤقت الى المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية مرفقا بالمستندات التالية: 1- صورة عن هوية او اخراج قيد صاحب الطلب اذا كان فردا او الشركاء اذا كانت شركة. 2- صورة عن السجل العدلي لمقدمي الطلب لا يعود تاريخه لاكثر من شهر. 3- براءة ذمة مالية وبراءة ذمة من الضمان الاجتماعي. 4- لائحة بالسيارات المنوي استعمالها مع ارقامها وماركتها ولونها. 5- لائحة اسمية مع اخراج قيد وصورة شمسية مصدقة من المختار وسجلات عدلية للعناصر المدنية الذين سيقومون بتأمين الحماية او الحراسة المذكورة اعلاه مع تحديد المهمة الموكولة الى كل منهم. 6- تعهد بمنع اي عنصر او موظف في الشركة من ارتداء بدلات مماثلة للبدلات العسكرية او الامنية او ارتداء لباس موحد يوحي بانه تابع لمؤسسة امنية او عسكرية. 7- صورة مصدقة لدى الكاتب العدل عن العقد او العقود بين مقدم الطلب والمؤسسة او المؤسسات المطلوب حماية نقل اموالها او المطلوب حراستها وحمايتها, مرفقا به: - موقع المكان المطلوب تأمين الحماية له والتوقيت المتفق عليه للحماية او للحراسة. - خط النقل ووسيلة النقل التي ستستعمل لنقل الاموال او المجوهرات مع العناصر المدنية لمواكبتها. - مخطط للحماية المنوي اجراؤها. - لائحة بالموجودات المطلوب حمايتها او حراستها. - بوالص التأمين المنوي تنظيمها لحسن تنفيذ المهمة.

المادة 3 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/law/182782/article/3/