ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (مرسوم
تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 92 تاريخ 16/09/1983
المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ
23/03/1985
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 06/07/1995
المبني على محضر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 01/02/1995
وبناء على مقتضيات الامن والمصلحة العامة وفي سبيل
تأمين بعض الخدمات ولو بصورة مؤقتة واستثنائية لحين
ايجاد النصوص اللازمة.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع على اي شخص او شركة القيام بأعمال مشابهة او موازية للاعمال الامنية مثل حماية ومواكبة الاشخاص او حماية الحفلات والاعراس والمآتم او حراسة مناطق او نطاق بلديات او حراسة مشاريع تتضمن عدة مساكن او شقق, او منع المرور على طرقات او تنظيم السير او القيام بأي عمل له طابع امني. وتحصر هذه المهمات بالاجهزة الامنية المختصة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يجوز بصورة استثنائية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 06/07/1995 ولحين صدور نصوص قانونية حول هذا الموضوع ان يتقدم اشخاص او شركات تضامن (بحيث يكون الشركاء مسؤولين جميعا) بطلب ترخيص مؤقت لوزارة الداخلية للسماح لهم القيام بأعمال تأمين حماية نقل الاموال لمصارف او لمؤسسات تزيد نقل اموالها او مجوهراتها او تأمين حراسة وحماية اموالها وموجوداتها وابنيتها وتجهيزاتها بصورة افرادية ضد اي محاولة سلب او تعد تتعرض له بما في ذلك اعمال التخريب
مادة 3: يقدم طلب الترخيص المؤقت الى المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية مرفقا بالمستندات التالية: 1- صورة عن هوية او اخراج قيد صاحب الطلب اذا كان فردا او الشركاء اذا كانت شركة. 2- صورة عن السجل العدلي لمقدمي الطلب لا يعود تاريخه لاكثر من شهر. 3- براءة ذمة مالية وبراءة ذمة من الضمان الاجتماعي. 4- لائحة بالسيارات المنوي استعمالها مع ارقامها وماركتها ولونها. 5- لائحة اسمية مع اخراج قيد وصورة شمسية مصدقة من المختار وسجلات عدلية للعناصر المدنية الذين سيقومون بتأمين الحماية او الحراسة المذكورة اعلاه مع تحديد المهمة الموكولة الى كل منهم. 6- تعهد بمنع اي عنصر او موظف في الشركة من ارتداء بدلات مماثلة للبدلات العسكرية او الامنية او ارتداء لباس موحد يوحي بانه تابع لمؤسسة امنية او عسكرية. 7- صورة مصدقة لدى الكاتب العدل عن العقد او العقود بين مقدم الطلب والمؤسسة او المؤسسات المطلوب حماية نقل اموالها او المطلوب حراستها وحمايتها, مرفقا به: - موقع المكان المطلوب تأمين الحماية له والتوقيت المتفق عليه للحماية او للحراسة. - خط النقل ووسيلة النقل التي ستستعمل لنقل الاموال او المجوهرات مع العناصر المدنية لمواكبتها. - مخطط للحماية المنوي اجراؤها. - لائحة بالموجودات المطلوب حمايتها او حراستها. - بوالص التأمين المنوي تنظيمها لحسن تنفيذ المهمة.
مادة 4: يقتصر دور العناصر المدنية المكلفين بالحراسة او بتأمين النقل فيما يعود لمن يعترضهم اثناء تنفيذ مهامهم, على توقيفهم واعلام اقرب مركز امني فورا, لاستلامهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم, وتنحصر المهمة داخل المباني والمنشآت والسيارات فقط, ضمن مبدأ المراقبة, الدفاع المشروع عن النفس وطلب النجدة من الاجهزة الامنية الرسمية.
مادة 5: يعمل العناصر المدنيون المكلفون بالحراسة لحساب الافراد او الشركة طالبة الترخيص المؤقت التي تتحمل مع المؤسسة المعنية مسؤولية كاملة وشاملة عن كل عطل وضرر قد يصيب الغير, من جراء هذه الحماية, ولا يمكن ادخال الدولة كشخص ثالث من اية مراجعة قضائية محتملة في الموضوع المنوه عنه في هذه المادة.
مادة 6: على الافراد او الشركات المرخص لهم مؤقتا بموجب هذا القرار, ان تستبدل كل او بعض عناصرها المدنية بناء لكتاب خطي من وزارة الداخلية وذلك خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغهم ذلك على الاكثر وفي حال الاذعان يلغى فورا قرار الترخيص المؤقت المعطى لها.
مادة 7: يحظر على الافراد او الشركات تزويد عناصرها المدنية بأسلحة من اي نوع او برخص حمل سلاح قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزير الداخلية على الترخيص المؤقت لها, على ان تمنح رخص حمل السلاح المذكورة لصالح اسم الشركة بصورة اجمالية ووفقا للعدد الذي يحدد بكتاب خطي موجه من وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع الوطني, وليس لصالح العناصر المدنية فرديا, كما وتستعمل رخص حمل السلاح فقط في المكان المحدد حراسته بقرار الترخيص .
مادة 8: يخضع استعمال الاجهزة اللاسلكية فيما بين العناصر المدنية التابعين للافراد او الشركات المرخص لهم مؤقتا لنصوص القوانين المرعية الاجراء, ويحظر استعمال ترددات ومنشآت تابعة لمؤسسات عسكرية او امنية او الدخول الى شبكاتها اللاسلكية تحت غطاء تأمين الاتصال بغرف العمليات الامنية الرسمية, او استخدام بأي شكل اي عنصر من عناصر القوات المسلحة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
مادة 9: تعطى التراخيص المؤقتة بقرار من وزير الداخلية ويحدد فيه الامور التالية: أ- اسم المعطى له الترخيص مع عنوانه كاملا. ب- اسم المؤسسة المطلوب تأمين الحراسة لها او لاموالها المنقولة الخ... بحيث يتم الترخيص المؤقت افراديا لكل مؤسسة وحدها. ج- اسماء العناصر المدنية المسموح لهم القيام بأعمال الحراسة او حماية الاموال لكل مؤسسة على حدة. ولا يمكن تبديلهم من مكان الى اخر قبل موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. د- مدة الترخيص المؤقت. ه- قيمة الكفالة المصرفية المطلوبة في بعض الحالات.
مادة 10: ان الترخيص المؤقت هذا لا يعطي اي حقوق مكتسبة لصاحبه ويمكن لوزارة الداخلية الغاؤه استنسابيا اذا تبين انه يضر بالمصلحة الامنية العليا.
مادة 11: يعطى الافراد او الشركات الذين يقومون حاليا بأعمال حماية نقل الاموال او حراسة او اي عمل مماثل لا سيما الشركات التالية. securitas - scapp - protectron- امن المستقبل - او اي شركة اخرى او اي شخص , مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار للاستحصال على التراخيص المؤقتة المنوه عنها في هذا القرار وفي حال عدم الاستحصال على التراخيص توقف عن العمل من قبل القوى الامنية المختصة ويلاحق اصحابها امام القضاء المختص .
مادة 12: يمنع تسجيل اي شركة في السجل التجاري تكون مهمتها القيام بأعمال الحراسة او نقل الاموال اذا لم يكن لديها ترخيص مؤقت مسبق من وزارة الداخلية وفقا للشروط الواردة في هذا القرار. وتبلغ وزارة العدل لاعلام امناء السجل التجاري ضرورة تنفيذ مضمونه.
مادة 13: تكلف فرقة تابعة لوزارة الداخلية برئاسة ضابط من قوى الامن الداخلي او من الامن العام استلام الملفات ودرس الطلبات المقدمة. كما تكلف هذه الفرقة مراقبة حسن تنفيذ التراخيص الممنوحة ومراقبة العناصر المدنية وضبط كافة المخالفات واقتراح التدابير اللازمة.
مادة 14: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لالغاء الترخيص المؤقت فورا واحالة المخالفين امام المحاكم المختصة.
مادة 15: تلغى جميع القرارات والاذونات المعطاة سابقة للافراد وشركات الامر الواقع التي تتعاطى اعمال الحراسة وحماية الاموال والاشخاص وغيرها... حتى ولو كانت مسجلة لدى كاتب العدل او لدى امانة السجل التجاري.
مادة 16: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/07/1995
وزير الداخلية
ميشال المر