The whole text

قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يخضع استعمال الاجهزة اللاسلكية فيما بين العناصر المدنية التابعين للافراد او الشركات المرخص لهم مؤقتا لنصوص القوانين المرعية الاجراء, ويحظر استعمال ترددات ومنشآت تابعة لمؤسسات عسكرية او امنية او الدخول الى شبكاتها اللاسلكية تحت غطاء تأمين الاتصال بغرف العمليات الامنية الرسمية, او استخدام بأي شكل اي عنصر من عناصر القوات المسلحة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 8 من قرار رقم 387 تاريخ 20/07/1995 https://lebaneselegislation.com/law/182782/article/8/