ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 (انشاء
مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات"),
بناء على المرسوم رقم 6051 تاريخ 01/12/1994 (تعديل
المادة الثالثة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133 تاريخ
05/07/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/07/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "- التعاون مع الوزارات المختصة والهيئات الاقتصادية والصناعية والتجارية في لبنان من اجل تنفيذ مهامها ويمكن تكليفها باستثمار المناطق الحرة التي يحددها مجلس الوزراء وبمشاريع استثمارية اخرى."
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري