The whole text

نظام صندوق تعاضد القضاة In force

المادة 2

المادة 2

Amended 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 660 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )

يعتبر منتسبا إلى صندوق تعاضد القضاة جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين الأصيلين، العاملين منهم والمتقاعدين والذين انتهت خدمتهم لأي سبب كان شرط أن يكونوا قد سددوا الاشتراكات المترتبة عليهم والقضاة المتدرجون طيلة مدة تدرجهم، باستثناء الذين صرفوا من الخدمة لأسباب تأديبية.

أما القضاة الذين استقالوا أو طلبوا انهاء خدماتهم فلا يمكنهم الانتساب إلى صندوق تعاضد القضاة إلا إذا كانوا قد امضوا عشرين سنة على الأقل في سلك القضاء بما فيها سنوات التدرج في معهد الدروس القضائية، شرط ألا يكونوا منتسبين إلى أي مصدر آخر يفيدهم من الخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة.

وفي هذه الحالة يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.

كما يستفيد من تقديمات الصندوق افراد عائلات القضاة المذكورين ما لم يكونوا يستفيدون من أي مصدر آخر من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفي هذه الحالة وخلافا لأي نص آخر خاص أو عام، يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.

تحدد افراد عائلات القضاة وأصول وقواعد ونسب الاستفادة من التقديمات بموجب أنظمة الصندوق.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2005 · Replaced by قانون رقم 660 تاريخ 04/02/2005, art. 1 · as the amending text publishes it

    يعتبر منتسبا إلى صندوق تعاضد القضاة جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين الأصيلين، العاملين منهم والمتقاعدين والذين انتهت خدمتهم لأي سبب كان شرط أن يكونوا قد سددوا الاشتراكات المترتبة عليهم والقضاة المتدرجون طيلة مدة تدرجهم، باستثناء الذين صرفوا من الخدمة لأسباب تأديبية.

    أما القضاة الذين استقالوا أو طلبوا انهاء خدماتهم فلا يمكنهم الانتساب إلى صندوق تعاضد القضاة إلا إذا كانوا قد امضوا عشرين سنة على الأقل في سلك القضاء بما فيها سنوات التدرج في معهد الدروس القضائية، شرط ألا يكونوا منتسبين إلى أي مصدر آخر يفيدهم من الخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة.

    وفي هذه الحالة يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.

    كما يستفيد من تقديمات الصندوق افراد عائلات القضاة المذكورين ما لم يكونوا يستفيدون من أي مصدر آخر من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفي هذه الحالة وخلافا لأي نص آخر خاص أو عام، يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.

    تحدد افراد عائلات القضاة وأصول وقواعد ونسب الاستفادة من التقديمات بموجب أنظمة الصندوق.

المادة 2 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/law/182795/article/2/