المادة 2
(عدلت بموجب قانون 660 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
يعتبر منتسبا إلى صندوق تعاضد القضاة جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين الأصيلين، العاملين منهم والمتقاعدين والذين انتهت خدمتهم لأي سبب كان شرط أن يكونوا قد سددوا الاشتراكات المترتبة عليهم والقضاة المتدرجون طيلة مدة تدرجهم، باستثناء الذين صرفوا من الخدمة لأسباب تأديبية.
أما القضاة الذين استقالوا أو طلبوا انهاء خدماتهم فلا يمكنهم الانتساب إلى صندوق تعاضد القضاة إلا إذا كانوا قد امضوا عشرين سنة على الأقل في سلك القضاء بما فيها سنوات التدرج في معهد الدروس القضائية، شرط ألا يكونوا منتسبين إلى أي مصدر آخر يفيدهم من الخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة.
وفي هذه الحالة يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.
كما يستفيد من تقديمات الصندوق افراد عائلات القضاة المذكورين ما لم يكونوا يستفيدون من أي مصدر آخر من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفي هذه الحالة وخلافا لأي نص آخر خاص أو عام، يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.
تحدد افراد عائلات القضاة وأصول وقواعد ونسب الاستفادة من التقديمات بموجب أنظمة الصندوق.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يعتبر منتسبا إلى صندوق تعاضد القضاة جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين الأصيلين، العاملين منهم والمتقاعدين والذين انتهت خدمتهم لأي سبب كان شرط أن يكونوا قد سددوا الاشتراكات المترتبة عليهم والقضاة المتدرجون طيلة مدة تدرجهم، باستثناء الذين صرفوا من الخدمة لأسباب تأديبية.
أما القضاة الذين استقالوا أو طلبوا انهاء خدماتهم فلا يمكنهم الانتساب إلى صندوق تعاضد القضاة إلا إذا كانوا قد امضوا عشرين سنة على الأقل في سلك القضاء بما فيها سنوات التدرج في معهد الدروس القضائية، شرط ألا يكونوا منتسبين إلى أي مصدر آخر يفيدهم من الخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة.
وفي هذه الحالة يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.
كما يستفيد من تقديمات الصندوق افراد عائلات القضاة المذكورين ما لم يكونوا يستفيدون من أي مصدر آخر من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفي هذه الحالة وخلافا لأي نص آخر خاص أو عام، يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.
تحدد افراد عائلات القضاة وأصول وقواعد ونسب الاستفادة من التقديمات بموجب أنظمة الصندوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 660 تاريخ 04/02/2005, article 1, 10/02/2005
يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983 (نظام صندوق تعاضد القضاة) المعدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم 146 تاريخ 29/10/1999 ويستعاض عنه بالنص التالي:
يعتبر منتسبا إلى صندوق تعاضد القضاة جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين الأصيلين، العاملين منهم والمتقاعدين والذين انتهت خدمتهم لأي سبب كان شرط أن يكونوا قد سددوا الاشتراكات المترتبة عليهم والقضاة المتدرجون طيلة مدة تدرجهم، باستثناء الذين صرفوا من الخدمة لأسباب تأديبية.
أما القضاة الذين استقالوا أو طلبوا انهاء خدماتهم فلا يمكنهم الانتساب إلى صندوق تعاضد القضاة إلا إذا كانوا قد امضوا عشرين سنة على الأقل في سلك القضاء بما فيها سنوات التدرج في معهد الدروس القضائية، شرط ألا يكونوا منتسبين إلى أي مصدر آخر يفيدهم من الخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة.
وفي هذه الحالة يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.
كما يستفيد من تقديمات الصندوق افراد عائلات القضاة المذكورين ما لم يكونوا يستفيدون من أي مصدر آخر من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفي هذه الحالة وخلافا لأي نص آخر خاص أو عام، يستفيدون من الفرق بين ما يقدمه لهم الصندوق والمصدر المذكور.
تحدد افراد عائلات القضاة وأصول وقواعد ونسب الاستفادة من التقديمات بموجب أنظمة الصندوق.