The whole text

نظام صندوق تعاضد القضاة In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 ) (عدلت بموجب قانون 607 / 1997 )

يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد ويتألف المجلس من عشرة اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون على الوجه الآتي:

- رئيس مجلس ادارة من بين القضاة العدليين ن الدرجة السادسة على الاقل يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

- عضوين من بين قضاة مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الاقل يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.

- عضو من بين قضاة ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الاقل يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الديوان.

- قاضيين متقاعدين يعينان بقرار من وزير العدل. ويعين بالطريقة عينها, ولمدة ثلاث سنوات ثلاثة قضاة عدليين وقاض من مجلس شورى الدولة وقاض من ديوان المحاسبة وقاض متقاعد ملازمون للحلول عند الاقتضاء محل العضو الاصيل. ويمكن بالطريقة عينها انهاء خدمات رئيس او عضو من اعضاء مجلس الادارة في اي وقت. يستمر مجلس الادارة القائم بممارسة مهامه الى حين تعيين مجلس ادارة جديد. يختار مجلس الادارة خلال عشرة ايام تلي تاريخ اكتمال تعيينه, من بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق. لا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بالاكثرية, وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, وعلى العضو المخالف ان يسجل اسباب مخالفته في محضر الجلسة.

- يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او نائبه عند تغيبه او بطلب ثلاثة من اعضائه على الاقل او بطلب من وزير العدل.

- يضع مجلس الادارة انظمة الصندوق التي لا تصبح نافذة الا بعد تصديق وزير العدل.

- يعطى رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويض نقل وانتقال يحدد مجلس الادارة مقداره وكيفية دفعه واسباب استحقاقه بعد تصديق وزير العدل.

المادة 3 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/law/182795/article/3/