المادة 5
(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
تتكون واردات الصندوق من:
1- بدلات اشتراك المنتسبين التي يحددها مجلس ادارة الصندوق, ويصدقها وزير العدل.
2- مساهمة مالية سنوية ترصد في موازنة وزارة العدل تحدد وفقا لحاجات الصندوق.
3- رسم يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في المادة 14 وكامل رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 والذي حددت قيمته بالف ليرة يفرض ويحصل وفقا لاحكام المادتين المذكورتين وما يطرأ عليهما من تعديل.
4- نسبة ثلاثين بالماية من الغرامات المحصلة من الاحكام القضائية والمنصوص عليها في المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/09/1983 (قانون القضاء العدلي).
5- رسم مقطوع يعادل نصف الرسم المفروض قانونا على كل تسجيل او تعديل او شطب في قيود السجلين التجاريين العام والخاص .
6- المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها بعد تصديقها من سلطة الوصاية.
7- خمس 5/1 الرسم المنصوص عليه بمقتضى قانون الرسوم القضائية على الدعوى والاحكام والمعاملات التنفيذية. تستوفى الواردات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للطريقة التي يحددها مجلس الادارة.
Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.