المادة 6
(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل وتصرف هذه الاموال بقرارات من مجلس الادارة وفقا لانظمة الصندوق.
نظام صندوق تعاضد القضاة In force
(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل وتصرف هذه الاموال بقرارات من مجلس الادارة وفقا لانظمة الصندوق.
المادة 6 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/law/182795/article/6/