The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: اذا تبين من شهادة المختبر عدم وجود الغش او التزييف يتوجب على المصلحة المختصة اشعار صاحب العلاقة بذلك خطيا ضمن مهلة خمسة ايام ودعوته لتسلم العينة الثانية خلال عشرين يوما من تاريخ ابلاغه نتيجة التحليل لقاء الايصال الذي اعطي له لدى اخذ العينة. واذا كانت العينة الثانية قد استخدمت في التحليل, يجب ان يذكر ذلك مع ابلاغ النتيجة. وفي حال انقضاء مهلة العشرين يوما المذكورة وعدم مراجعة صاحب العلاقة وفقا للاصول, تسلم العينة الثانية لمؤسسة خيرية يعينها وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئاسة مصلحة حماية المستهلك. اما اذا افادت شهادة المختبر بوجود الغش او التزييف فعلى المصلحة ضم شهادة التحليل الى محضر الضبط والاوراق العائدة له واحالتها الى النيابة العامة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة التحليل.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/law/182799/article/15/