المواد
مادة 1: يعتبر غشا بموجب هذا المرسوم الاشتراعي: أ- صناعة او اعداد او حيازة او نقل او عرض او بيع البضائع من اي نوع كانت بصورة تخفي حقيقتها او صفاتها الجوهرية او معدل العناصر المفيدة الداخلة فيها او تتعارض مع المقاييس والمواصفات الوطنية الالزامية. ب - التضليل في تعريف نوع منشأ البضائع او عدم ذكر منشئها ونوعها بصورة واضحة. ج- تسليم بضائع بكمية او صفات تختلف عن الكمية او الصفات المتفق عليها او المعلن عنها. د- الاعلان عن البضائع او الترويج لها بصورة مضللة. ه- المنتجات التي انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ المحدد عليها.
مادة 2: أ- على موظفي مصلحة حماية المستهلك المختصين ان يكافحوا الغش بالتفتيش وأخذ العينات واجراء التحقيقات الاولية والحجز وضبط البضاعة وفاقا لما نص عليه هذا المرسوم الاشتراعي. ب - على الادارات التالية: 1- وزارة الزراعة. 2- وزارة الصحة العامة. 3- الجمارك. 4- قوى الامن (افراد الضابطة العدلية والذين تحت امرتهم) 5- حماية الملكية التجارية والصناعية. 6- البلديات . ان تقوم بالمهام المذكورة في الفقرة أ السابقة كل في نطاق اختصاصها على ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة وتحيل اليها نتيجة اعمال موظفيها وفاقا لاحكام المادة 16 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 3: على الموظفين المعنيين في المادة السابقة ممارسة الصلاحيات المعطاة لهم على جميع البضائع وما يستخدم في تحضيرها واعدادها وتوضيبها حيثما وجدت وذلك وفاقا للتكاليف او اوامر المهمة المعطاة لهم من رؤسائهم. اما المنازل فلا يجوز دخولها الا بموافقة اصحابها او بناء على موافقة النيابة العامة المختصة خطيا, ويجب ان تذكر موافقة صاحب العلاقة او النيابة العامة في محضر الضبط. لا يجوز اتخاذ اي اجراء في هذه المنازل الا على بضائع معدة للبيع.
مادة 4: على موظفي القوى العامة ان يساعدوا الموظفين عند طلبهم في ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 5: على كل منتج او صاحب معمل او تاجر او بائع او ناقل او حائز بضائع مشمولة بالنصوص المتعلقة بمكافحة الغش , ان يسلم الموظفين المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي العينات التي تخولهم النصوص القانونية اخذها ويمكنهم من ممارسة كافة صلاحياتهم.
مادة 6: ينظم في الحال محضر بدون تمغة بكل مخالفة, ينزع من دفتر مرقم ذي اورمة, ويأخذ العينات ويشمل في حال اخذ العينة على المشروحات التالية: 1- اسم الموظف منظم المحضر وشهرته وصفته ومركز عمله. 2- تاريخ وساعة اخذ العينة. 3- اسم الشخص الذي اخذت العينة منه وشهرته ومحل اقامته او سكنه. واذا اخذت العينة اثناء نقل الاشياء, يذكر بالاضافة الى اسم الناقل, اسم ومحل اقامة الاشخاص المدونين في اوراق السيارة او البوالص بصفتهم مرسلين او مرسلا اليهم. 4- خلاصة وجيزة عن الظروف التى جرى فيها اخذ العينة واشارة الى مقدار البضائع التي اخذت منها والى علامتها الفارقة (ماركتها) واللصاقة الموضوعة على الغلافات والاوعية وجميع العلامات التي تظهر فائدتها لاثبات قانونية العينة المأخوذة وهوية البضاعة والتسمية الدقيقة التي كانت تطلق عليها لدى حيازتها او عرضها للبيع. 5- قيمة العينة المأخوذة وفقا لما اعلن عنها من قبل صاحب البضاعة او حائزها. وعندما يعتبر الموظف منظم المحضر ان القيمة المعلن عنها لا تنطبق على الواقع يدون تقديره في المحضر. 6- توقيع منظم المحضر. 7- توقيع صاحب العلاقة وفي حال الامتناع يذكر في المحضر. ويترك لصاحب العلاقة نسخة عن المحضر.
مادة 7: يحق لصاحب العلاقة ان يطلب تدوين جميع التصريحات التي يراها مفيدة في المحضر.
مادة 8: يعطى من اخذت منه العينة ايصالا من دفتر مرقم ذي اورمة يذكر فيه نوع البضاعة المأخوذة وكميتها وسعر بيعها ويسجل رقم الايصال في محضر اخذ العينة. لصاحب العلاقة ان يعترض امام مدير عام الاقتصاد والتجارة خطيا على اخذ العينة او على حجمها او على عدد العينات , وله ان يبلغ نسخة عن اعتراضه الى التفتيش المركزي.
مادة 9: يجب ان تؤخذ العينات بمعدل اثنتين من كل نوع الا اذا كان ذلك غير ممكن ماديا او عديم الجدوى ويجب ان تكون العينتان متجانستين تماما. ترسل احدى العينتين للتحليل في المختبر المعتمد رسميا وتحتفظ مصلحة حماية المستهلك او الدائرة الاقتصادية المختصة بالثانية الى ان يعطى المختبر نتيجة التحليل بصورة رسمية, ويجب ان تعاد العينة المذكورة الى صاحبها اذا تبين بنتيجة التحليل انها سليمة من الغش .
مادة 10: تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك وموافقة المختبر المعتمد, الكمية الواجب اخذها من كل بضاعة والطرق الواجب اتباعها في سبيل الحصول على عينات متجانسة في سبيل الحصول على عينات متجانسة والتدابير الاحترازية اللازمة لنقل وحفظ هذه العينات , كما تحدد البضائع التي لا جدوى من اخذ عينتين منها.
مادة 11: تختم كل عينة مأخوذة بالشمع الاحر او بالرصاص وتوضع الاختام على لصاقة مؤلفة من جزئين معدين لانفصال وفقا للطريقة التالية: اولا- اورمة لا تنزع الا في المختبر بعد التثبت من سلامة الاختام, ويجب ان تحمل هذه الاورمة المعلومات التالية: 1- التسمية التي تعرض بها البضاعة للبيع. 2- تاريخ اخذ العينة. 3- الرقم التي تسجل به العينة في مصلحة حماية المستهلك او الدائرة الاقتصادية وفقا للاصول المعينة. ثانيا- جزء طيار يذكر عليه رقم التسجيل واسم وعنوان صاحب العلاقة ويوقع على هذا الجزء الطيار الموظف الذي نظم محضر اخذ العينة وصاحب العلاقة.
مادة 12: يودع الموظف المحضر والعينتين خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اخذ العينة الدائرة المختصة في مصلحة حماية المستهلك او المصالح الاقليمية التي يقع مكان اخذ العينة ضمن نطاقها.
مادة 13: على الموظف المختص باستلام العينات وارسالها للتحليل ان يسجلها في سجل خاص ويدون رقم تسجيلها على جزئي اللصاقة الموضوعة على كل من العينتين ويرسل احدى العينتين الى المختبر المعتمد للتحليل بعد ان يفصل الجزء الطيار ويلصقه بالمحضر الذي يجب ان يحتفظ به مع العينة الثانية بصورة سرية. واذا اقتضت طبيعة العينة او ظروف التحليل ان ترسل العينة الثانية الى المختبر, ترسل بناء على طلب المختبر كما ارسلت العينة الاولى ويشار الى هذا- الطلب على جزء اللصاقة الذي يفصل عنها.
مادة 14: ينظم المختبر شهادة بنتيجة التحليل الذي يجريه على كل عينة تحال اليه ويتبع في هذه العملية الاصول التالية: 1- يجري التحليل على النوع وعلى الكمية معا وتعتبر النتائج التي يعطيها نهائية. 2- ترسل شهادة التحليل الى مصلحة حماية المستهلك او الى الدائرة الاقتصادية المختصة. خلال ثمانية ايام من تاريخ ارسال العينة خطيا وقبل انقضاء هذه المدة بالاسباب التي تدعو الى التأخير بالوقت الذي تستغرقه وفي هذه الحال يضم كتاب المختبر الى نتيجة التحليل عند ورودها. 3- يجري التحليل وفقا للطرق العلمية التي تحددها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
مادة 15: اذا تبين من شهادة المختبر عدم وجود الغش او التزييف يتوجب على المصلحة المختصة اشعار صاحب العلاقة بذلك خطيا ضمن مهلة خمسة ايام ودعوته لتسلم العينة الثانية خلال عشرين يوما من تاريخ ابلاغه نتيجة التحليل لقاء الايصال الذي اعطي له لدى اخذ العينة. واذا كانت العينة الثانية قد استخدمت في التحليل, يجب ان يذكر ذلك مع ابلاغ النتيجة. وفي حال انقضاء مهلة العشرين يوما المذكورة وعدم مراجعة صاحب العلاقة وفقا للاصول, تسلم العينة الثانية لمؤسسة خيرية يعينها وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئاسة مصلحة حماية المستهلك. اما اذا افادت شهادة المختبر بوجود الغش او التزييف فعلى المصلحة ضم شهادة التحليل الى محضر الضبط والاوراق العائدة له واحالتها الى النيابة العامة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة التحليل.
مادة 16: على جميع الادارات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل محاضر ضبط المخالفات الى مصلحة حماية المستهلك لاجراء الملاحقات القانونية.
مادة 17: يلقى الحجز او تضبط البضاعة وفقا للاصول والحالات التالية: 1- ضبط البضاعة:- يتوجب , بعد موافقة النيابة العامة الخطية, ضبط واتلاف البضاعة التي يظهر فسادها للعين المجردة او يثبت التحليل انها مضرة. - يمكن ضبط البضاعة التي يشتبه بأنها مضرة حتى اذا ما ظهرت بنتيجة التحليل انها مضرة فعلا, تتلف ولا تعاد لصاحبها. - يمكن ضبط المنتجات المصنعة التي انقضت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ المحدد عليها. 2- الحجز:- يحق للموظفين المختصين حجز البضاعة في حالة جرم الغش المشهود او المعترف به او الثابت بالتحليل. - يسقط الحجز حكما اذا لم تحل الاوراق على القضاة بمهلة ثلاثين يوما من تاريخ اجرائه.
مادة 18: توضع البضائع المحجوزة تحت الاختام وترسل على نفقة المخالف الى اقرب مكتب تابع لمصلحة حماية المستهلك. واذا تعذر ارسالها تترك امانة لدى صاحب العلاقة او في مكان يختاره الموظف منظم الضبط بموجب مخضر منفصل.
مادة 19: ان محاكم استئناف الجنح هي الجهة القضائية الصالحة للنظر في مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتكون قراراتها غير قابلة اي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض .
Applied in 1 ruling
مادة 20: كل من غش بالمعنى المفصل في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وبالسجن من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة البضاعة المحجوزة او بثمنها اذا لم تكن محجوزة مع امكانية الحكم باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر. وفي حال التكرار تضاعف العقوبات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 41, 15/02/1996
تزاد بنسبة خمسة وعشرين مرة الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /20/ و/21/ و/23/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ), المعدلة بموجب المادة /30/ من القانون رقم /89/ تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991).
مادة 21: يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسة الاف ليرة الى خمسة وعشرين الف ليرة كل من ارتكب غشا من شأنه الحاق الضرر بالصحة العامة ويحكم باقفال المحل من ستة اشهر الى سنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 41, 15/02/1996
تزاد بنسبة خمسة وعشرين مرة الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /20/ و/21/ و/23/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ), المعدلة بموجب المادة /30/ من القانون رقم /89/ تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991).
مادة 12: كل من يحول دون قيام المراقبين المختصين بتعقيب اعمال الغش بأي من الطرق الممكنة يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 23: يعاقب بالغرامة من خمسماية الى الفي ليرة لبنانية: 1- كل من اقتنى حاصلات لتحضير او حفظ المشروبات دون ان تحمل لصاقة تدل على عناصر تركيبها او على نسبة ما تحوي من العناصر التي لا تسمح الانظمة النافذة باستعمالها الا بمعدل محدود, او على مدة صلاحيتها لللاستعمال وذلك بالنسبة للمشروب الذي يتلف بمرور الوقت . 2- كل من ارتكب مخالفة لاحكام المراسيم او القرارات التي تصدر لحسن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 41, 15/02/1996
تزاد بنسبة خمسة وعشرين مرة الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /20/ و/21/ و/23/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ), المعدلة بموجب المادة /30/ من القانون رقم /89/ تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991).
مادة 24: لا يجوز الحكم بأقل من الحد الادنى في جميع الحالات ولا بوقف التنفيذ في العقوبات القاضية بغرامات نقدية.
مادة 25: اذا حكم بمصادرة البضاعة المحجوزة وكانت صالحة للاستعمال تقوم الادارة بتوزيعها على المؤسسات الخيرية المعترف بها, واذا كانت غير صالحة للاستعمال او مضرة او انقضت مدة صلاحيتها للاستعمال, اتلفت على نفقة صاحب العلاقة.
مادة 26: توزع الغرامات النقدية وثمن البضاعة المحكوم بها كما يلي: 50% للخزينة 50% للصندوق المشترك في مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 27: توزع عائدات الصندوق المشترك المشار اليه في المادة السابقة وفاقا للنسب التالية: 60% بحصص فردية متساوية للمراقبين المختصين. 25% بحصص فردية متساوية للرؤساء. 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم في مصلحة حماية المستهلك وفي الوحدة الادارية المختصة.
مادة 28: ان الرؤساء المشار اليهم في المادة السابقة هم: - المدير العام للاقتصاد والتجارة. - رئيس مصلحة حماية المستهلك. - رئيس دائرة قمع الغش او رئيس دائرة المقاييس والموازين والمكاييل او رؤساء الوحدات المختصون في المحافظات , ذلك تبعا لنوع ومكان ضبط المخالفة.
مادة 29: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على البضائع المستوردة للاستهلاك المحلي كما تطبق على البضائع المنتجة محليا.
مادة 30: الغيت القرارات رقم 91 و92 ل. ر تاريخ 6/7/1938 ورقم 51 ل. ر تاريخ 28/2/1941 وسائر النصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تتفق مع مضمونه. كما الغيت بالتحديد, القرارات رقم 165 ل. ر تاريخ 6/12/1938, ورقم 181 ل. ر تاريخ 6/7/1940, ورقم 173 ل. ر تاريخ 23/12/1938 وتعديله رقم 43 ل. ر تاريخ 26/12/1940, ورقم 96 ل. ر تاريخ 10/5/1940 ورقم 166 ل. ر تاريخ 9/12/1938, ورقم 93 ل. ر تاريخ 8/5/1939, ورقم 68 ل. ر تاريخ 7/4/1939, ورقم 56 ل. ر تاريخ 7/3/1941 ورقم 104 ل. ر تاريخ 17/5/1940 ورقم 11 ل. ر تاريخ 27/1/1939, وتعديله ورقم 101 ل. ر تاريخ 15/5/1940, ورقم 69 ل. ر تاريخ 10/4/1939, ورقم 228 ل. ر تاريخ 16/9/1940, ورقم 76 ل. ر تاريخ 13/4/1940 والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/8/1943.
مادة 31: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ابراهيم حلاوي