المادة 17
مادة 17: يلقى الحجز او تضبط البضاعة وفقا للاصول والحالات التالية: 1- ضبط البضاعة:- يتوجب , بعد موافقة النيابة العامة الخطية, ضبط واتلاف البضاعة التي يظهر فسادها للعين المجردة او يثبت التحليل انها مضرة. - يمكن ضبط البضاعة التي يشتبه بأنها مضرة حتى اذا ما ظهرت بنتيجة التحليل انها مضرة فعلا, تتلف ولا تعاد لصاحبها. - يمكن ضبط المنتجات المصنعة التي انقضت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ المحدد عليها. 2- الحجز:- يحق للموظفين المختصين حجز البضاعة في حالة جرم الغش المشهود او المعترف به او الثابت بالتحليل. - يسقط الحجز حكما اذا لم تحل الاوراق على القضاة بمهلة ثلاثين يوما من تاريخ اجرائه.