المادة 11
يمكن اعادة تقييم العقارات المستملكة من قبل المصارف استيفاء لدين عملا بالمادة 154 من قانون النقد والتسليف على ان تعتمد في هذا الصدد اصول اعادة تقييم الموجودات الثابتة موضوع المتاجرة اما القيود المحاسبية العائدة لها, فتدون وفقا لتعليمات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.