All legislation

مرسوم Decree No. 5451 26/07/1994

اصول تطبيق المواد 9, 14, 16 و 24 من القانون رقم 282تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل)

Type
مرسوم · Decree
Number
5451
Date
26/07/1994
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1994, p. 847-852
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 437 تاريخ 29/09/2008 (Art. 5)
مرسوم نافذ حكما رقم 279 تاريخ 27/04/2007 (Art. 5)
مرسوم رقم 16624 تاريخ 22/03/2006 (Art. 5)
مرسوم رقم 15103 تاريخ 05/09/2005 (Art. 5)
مرسوم رقم 11923 تاريخ 25/02/2004 (Art. 5)
مرسوم رقم 10072 تاريخ 08/05/2003 (Art. 5)
مرسوم رقم 5750 تاريخ 22/06/2001 (Art. 5)
مرسوم رقم 717 تاريخ 28/05/1999 (Art. 5)
and 2 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
مرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل)

بناء على القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959) لا سيما الموار 9, 14, 16,و 24 منه

بناء على القانون رقم 301 تاريخ 31/03/1994 (تعديل الفقرة 3 من المادة 45 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 129/94 تاريخ 11/07/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/07/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول تطبيق المواد 9, 14, 16 و 24 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل).

المادة 2

1- ان الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يمكنهم اجراء عملية اعادة التقييم, عملا باحكام المادة 9 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 بمن فيهم الذين يستفيدون من الاعفاء من الضريبة عملا بالمادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل هم:

- الاشخاص الطبيعيون على ان يلزموا بعد اجراء عملية التقييم بمسك محاسبة منتظمة.

- المؤسسات الفردية, وشركات الاشخاص , وشركات الاموال على اختلاف انواعها الملزمين بمسك محاسبة منتظمة.

2- يجب توفر المستندات المثبتة للاصول موضوع اعادة التقييم وعلى الاخص :

أ- سجل الاصول الثابتة او ما يماثله قانونا

ب- المستندات المثبتة لتملك هذه الاصول منها:

- شهادة الملكية او اي مستند قانوني مثبت اخر

- عقد الشراء, العملة, القيمة, تاريخ الشراء, وغيرها من شروط ومندرجات العقد.

- الفواتير الاصلية للاصل المعاد تقييمه الصادرة عن الموردين التي يثبت تنظيمها بتاريخ التملك, او صور مصدقة عنها.

- طريقة احتساب الاستهلاكات والمبلغ المتراكم للاستهلاك والمستندات المثبتة

- اية مستندات مثبتة اخرى

3- في حال عدم توفر المستندات المبينة في الفقرة 2 اعلاه يمكن للدائرة المالية المختصة في تقدر قيمة الاصول بتاريخ الشراء وان تستكمل كافة معاملاتها التي ينص عليها هذا المرسوم.

المادة 3

يتسفيد من اعادة التقييم وفق الاصول المحددة في هذا المرسوم ويخضع للضريبة الناتجة عنها الاشخاص الطبيعيون والمعنيون والمبينون في المادة الثانية من هذا المرسوم الذين لم يكلفوا بضريبة الدخل او لم يصرحوا بها او الذين كلفوا بالضريبة ولم يؤدوها او الذين اعترضوا عليها اذا كان وعاؤها يتناول الفرق بين القيمة الدفترية (التاريخية) للعناصر القابلة لاعادة التقييم كما حددتها المادة الرابعة من هذا المرسوم وقيمة التحقق الصافية للعناصر المذكورة اما الفروقات الايجابية للمعنيين في الفقرة الاولى من هذه المادة ما بين قيمة التحقق الصافية لهذه العناصر وفق المادة السادسة من هذا المرسوم من جهد والقيمة التي بيعت بها هذه العناصر او القيمة التي تم التفرغ بها بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994 وكذلك للفترة السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم من جهد اخرى فتكلف بضريبة الدخل حسب الاصول العادية.

المادة 4

تشمل عملية اعادة التقييم:

أ- عناصر الاصول الثابتة (الموجودات الثابتة) المادية المعمرة والمحددة في قرار وزير المالية رقم 422 تاريخ 9/9/1981

ب- الاسهم وسندات الدين وحصص الشركات والعقارات

ج- العقارات موضوع المتاجرة

يقصد بكلمة عقارات موضوع المتاجرة

- الاراضي

- الابنية على اختلاف انواعها وايا كانت مادة بنائها

- ملحقات الابنية ومتمماتها وما هو في حكم الابنية كما هي محددة بقانون ضريبة الاملاك المنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته

د- الموجودات الثابتة المادية الاخرى موضوع المتاجرة وتعني كل الموجودات الثابتة المشار اليها في البند -أ- اعلاه عندما تكون موضوع متاجرة شرط ان تكون الجهات المستفيدة من اعادة التقييم بموجب احكام هذا المرسوم قد احتفظت بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ينبغي ان يكون اثبات المدة مستندا الى سجلات نظامية ومحتفظا بمستنداتها الثبوتية

لا يجوز للجهات المستفيدة من اعادة التقييم اجراء عملية اعادة التقييم المبينة في الفقرات "أ" "ب" "ج" "د" اعلاه وفقا للمادة 9 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 الا مرة واحدة ايا كانت العناصر التي تناولتها هذه العملية سواء اجريت لكافة العناصر المعاد تقييمها مدرجة او كانت مدرجة او كان يجب ادراجها في قيود المستفيدين من اعادة التقييم بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994

تعتمد في عملية اعادة التقييم الاسعار الرائجة بتاريخ 31/12/93 للعناصر المدرجة او التي كان يجب ادراجها في قيود المستفيدين من اعادة التقييم بتاريخ العمل بالقانون رقم 282 المذكور والاسعار الرائجة بالتاريخ الذي تم فيه بيع هذه الاصول او التخلي عنها بالنسبة للعناصر التي سبق وكانت مدرجة في قيود هؤلاء المستفيدين قبل 31/12/1993 كما ويعتمد هذا المفهوم لعبارتي السعر الرائج والاسعار الرائجة اينما وردتا في هذا المرسوم.

المادة 5

يعطى الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم مهلة تنتهي في 31/12/1997 لاجراء عملية اعادة التقييم.

يعطى الاشخاص المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم مهلة تنتهي في 31/12/2008 لاجراء عملية اعادة التقييم .(بموجب م .437 ت 29/9/2008 ج.ر 41 )

( - مددت لغاية 31/12/1998 بموجب م. 12705 تاريخ 28/7/1998 .

_ مددت لغاية 31/12/1999 بموجب م. 717 تاريخ28/5/1999 .

_ مددت لغاية 31/12/2001 بموجب م. 5750 تاريخ 22/6/2001

_مددت لغاية 31/12/2003 بموجب م. 10072 تاريخ 8/5/2003 .

_ مددت لغاية 31/12/2004 بموجب م. 11923 تاريخ25/2/2004.

_ مددت لغاية 31/12/2005 بموجب م. 15103 تاريخ 5/9/2005

_ مددت لغاية 31/12/2006 بموجب م. 16624 تاريخ 22/3/2006

_ مددت لغاية 31/12/2007 بموجب م. 279 تاريخ 27/4/2007.)

المادة 6

تطبق اجراءات اعادة التقييم للعناصر المشار اليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم على اي بند او جميع بنود هذه العناصر سواء تم شراؤها بالعملة اللبنانية او بالعملات الاجنبية. اما اذا تم الشراء بالعملات الاجنبية بتاريخ يعود لما قبل عام 1975 فتجري عملية اعادة التقييم على اساس سعر الصرف الرسمي بتاريخ 1/1/1975

تعتمد في اجراءات اعادة التقييم صافي الكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم, وذلك على اساس التغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه العملات الاجنبية بين تاريخ الشراء وتاريخ اعادة التقييم اضافة الى التغيير في قيم العقارات والموجودات الثابتة, وعلى ان لا تزيد القيمة الجديدة للعنصر موضوع اعادة التقييم بعد التعديل عن قيمة التحقق الصافية له

يقصد بقيمة التحقق الصافية

1- بالنسبة للعناصر المحددة في الفقرة "أ" من المادة الرابعة من هذا المرسوم

أ- في حال الاستهلاك الدفتري الكلي للعنصر موضوع اعادة التقييم

اذا كان هذا العنصر لا يزال قابلا للاستعمال مدة اضافية وكان قد جرى شراؤه بعملة اجنبية فيعاد تقييمه على اساس اعطائه قيمة دفترية جديدة تتراوح بين 5% و15% من قيمة شرائه بالعملة الاجنبية وذلك بحسب صلاحيته للاستعمال على ان تحول هذه القيمة الى العملة الوطنية بسعر الصرف الرسمي بتاريخ 31/12/1993

اما اذا كان العنصر موضوع الفقرة اعلاه جرى شراؤه بالعملة الوطنية فتعتمد لاجل التقييم الاسس ذاتها المحددة في الفقرة اعلاه على ان تقيم العملة الوطنية بالدولار الاميركي بسعر الصرف الرسمي بتاريخ الشراء

ب- في حال الاستهلاك الدفتري الجزئي للعنصر موضوع التقييم

يعاد تقييم هذا العنصر على اساس تحويل قيمته الصافية (القيمة الدفترية ينزل منها الاستهلاك المتراكم) الى الدولار الاميركي على اساس سعر الصرف بتاريخ الشراء ويضرب الحاصل بسعر الصرف الرسمي بتاريخ 31/12/1993

لا يجوز ان تزيد قيمة العنصر بعد اعادة تقييمه عن السعر الرائج لهذا العنصر بتاريخ 31/12/1993 محسوما منه 15% لتغطية كلفة البيع وتقلبات الاسعار

2- بالنسبة للعناصر موضوع الفقرات "ب" "ج" و"د" من المادة الرابعة يعاد تقييم كل عنصر من العناصر موضوع هذه الفقرات على اساس السعر الرائج ويجب ان لا تتعداه ويحسم منه:

أ- 15% بالنسبة للاسعار الرائجة للعناصر المحددة في الفقرة "ب" من المادة الرابعة في هذا المرسوم

ب- 20% بالنسبة للاسعار الرائجة للعناصر المحددة في الفقرتين "ج" "د" في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

فقرة مضافة بموجب المرسوم رقم 7127 تاريخ 17/08/1995 ج ر 34 تاريخ 24/08/1995):

يخفض الى النصف معدل نسبة الحسم المحددة في كل من الفقرتين "أ" و "ب" من البند -2- من هذه المادة اذا تناولت عملية اعادة التقييم العناصر التي تم بيعها او التفرغ عنها من قبل المكلفين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم التطبيقي بتاريخ سابق لنشرة اي قبل 04/08/1994 .

المادة 7

تجرى عملية اعادة التقييم بواسطة احد مكاتب المحاسبة او خبير معتمد لدى المحاكم او اكثر يختاره صاحب العلاقة يقدم صاحب العلاقة الى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل خلال شهر من تاريخ تقرير المكتب او الخبير الذي اجرى عملية اعادة التقييم, طلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم مرفقا بالتقرير وبشك مصرفي بقيمة الضريبة وفقا لنظام الدفع المسبق محتسبة بمعدل واحد ونصف بالمئة (2/1 1%) من الفروقات الناجمة عن اعادة التقييم التي اجراها ينبغي على الوحدة المالية المختصة ان تبت بالطلب خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تقديمه اليها ويمكن لها عند الاقتضاء ان تستعين بمدقق حسابات تختاره الوحدة المذكورة بموافقة وزير المالية وذلك على نفقة صاحب العلاقة اذا رفضت الوحدة المالية المختصة الموافقة على نتيجة اعادة التقييم او عدلت هذه النتيجة, يتوجب عليها ابلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض او بالتعديل بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام خلال مهلة شهر من تاريخ القرار يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على قرار الرفض امام لجنة الاعتراضات المختصة بضريبة الدخل في المحافظة وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 على ان تدرس اللجنة المختصة الاعتراض في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالة الملف اليها.

المادة 8

يسدد صاحب العلاقة فرق الضريبة الناتج عن ادخال زيادة على نتيجة التقييم خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الوحدة المالية المختصة, كما يمكنه استرجاع فرق الضريبة المتوجب له في حال تخفيض التقييم وذلك بناء على طلب خطي يقدمه الى الوحدة المالية المختصة.

المادة 9

تعفى الفروقات الناتجة عن اعادة التقييم من اية ضريبة اخرى على الدخل.

المادة 10

تعتمد في عملية اعادة التقييم للمصارف نفس الاصول المحددة في هذا المرسوم بما لا يتعارض مع الاصول المتبعة في مصرف لبنان وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والنسب المحددة لها يقدم المصرف طلب الموافقة على اعادة التقييم الى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل, مرفقا بالتقارير الموافق عليها من قبل مصرف لبنان وبشك مصرفي بقيمة الضريبة.

المادة 11

يمكن اعادة تقييم العقارات المستملكة من قبل المصارف استيفاء لدين عملا بالمادة 154 من قانون النقد والتسليف على ان تعتمد في هذا الصدد اصول اعادة تقييم الموجودات الثابتة موضوع المتاجرة اما القيود المحاسبية العائدة لها, فتدون وفقا لتعليمات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة 12

يتناول الاعفاء من ضريبة الدخل (الباب الثالث) المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من القانون رقم 282 تاريخ 13/12/1993 فوائد وعائدات كافة الحسابات المفتوحة لدى المصارف.

المادة 13

تسوى اوضاع المكلفين المبينين ادناه, وفق الاسس التالية:

1- المكلفون الافراد على اساس الربح المقطوع: يستوفى مبلغ يعادل نصف مقدار الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري, الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 عن كل سنة.

2- المكلفون على اساس الربح المقدر المبينون اعلاه: يستوفى مبلغ يعادل نصف مقدار الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 عن كل سنة 3- اصحاب المؤسسات الفردية والشركاء في شركات الاشخاص المكلفون على اساس الربح الحقيقي: يستوفى مبلغ يعادل الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 عن كل سنة, وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المستوفى عن كل سنة من جميع الشركاء ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 .

4- الشركات المحدودة المسؤولية: يستوفى عن كل سنة مبلغ يعادل ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 ايا كانت طريقة تكليف الشركة.

5- شركات الاموال (مساهمة, توصية بالاسهم) باستثناء الشركات القابضة (هولدنغ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور):

يستوفى عن كل سنة مبلغ يعادل اربعة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري الساري المفعول بتاريخ 30/12/1993 ايا كانت طريقة تكليف الشركة.

المادة 14

يحتسب المبلغ المقطوع المتوجب تسديده من قبل المكلفين المبينين في البنود 1-2-3-4-5 من اولا اعلاه, على اساس الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بتاريخ 30/12/1993 البالغ /118000/ ل.ل. (ماية وثمانية عشر الف ليرة لبناني) ويعتبر كسر السنة كاملة, ولا تحتسب الضريبة المقطوعة السنوية المدفوعة عن كل نموذج تصريح مقدم للدائرة المالية المختصة, ضمن الضريبة المدفوعة وفقا للتصريح

المادة 15

تعتبر اعمال المكلف منجزا درسها, اذا كان تقرير الدرس قد اقترن بموافقة المرجع الصالح, او اذا كان اعلام التعديل بدرس الاعمال صادرا وفقا للاصول.

المادة 16

لا تطبق احكام التسوية على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات دائمة كاملة من ضريبة الدخل عملا بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 او باعفاءات مؤقتة او استثناءات خاصة من هذه الضريبة. على ان تطبق عليهم عن من هذه الضريبة. على ان تطبق عليهم عن السنوات التي تكون قد زالت فيها الاعفاءات المؤقتة او الاستثناءات الخاصة اذا كانت هذه الاعفاءات او الاستثناءات واقعة ضمن السنوات 1971 ولغاية 1991 ضمنا.

المادة 17

تخضع للتسوية ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الاول) فقط, ولا تطبق هذه التسوية على المبالغ الخاضعة للضريبة وفقا للمواد 41 و42 و45 ولضريبة البابين الثاني والثالث من قانون ضريبة الدخل وتبقى هذه المبالغ خاضعة لموجب التصريح العادي والدفع المسبق المتلازم معه, والتدقيق الضريبي.

المادة 18

اذا كانت الضريبة التي تتوجب على اصحاب العلاقة عن الارباح السنوية المصرح بها من قبلهم, تتجاوز المبلغ السنوي المقطوع المحدد لكل فئة منهم حسب احكام التسوية, تستوفى الضريبة المذكورة, واذا تبين للدائرة المالية المختصة ان هذه الضريبة المتوجبة لم ينظم بها جدول تكليف او لم تسدد وفقا لنظام الدفع المسبق في حينه, فينظم بها جدول تكليف وفقا لتصريح صاحب العلاقة وتستوفى عن السنة او السنوات التي تعود لها, ولا يستوفى مبلغ التسوية المقطوع المتوجب عن تلك السنة.

اما اذا كان مقدار الضريبة المتوجبة عن المبالغ المصرح بها ادنى من قيمة التسوية فيستوفى مبلغ التسوية واذا كان مقدار الضريبة المدفوع من قبل المكلف وفقا لتصريحه في كل سنة, اقل من المبلغ المقطوع المتوجب عليه عملا باحكام التسوية, فيتسوفى الفرق بين هذا المبلغ وبين قيمة الضريبة المدفوعة اصلا ولا تتوجب اية غرامة على هذا الفرق في حال تسديده ضمن المهلة المحددة في القانون.

المادة 19

يحق للمكلف الذي تنطبق عليه احكام التسوية ان يختار خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم, بين الخضوع لهذه الاحكام او خضوعه لاحكام التكليف العادي السارية المفعول في حينه, وذلك بموجب كتاب خطي يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفقا لانموذج تضعه وزارة المالية يحدد فيه السنوات التي تشملها التسوية.

المادة 20

يعد انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة لاختيار المكلف بين خضوعه لاحكام التسوية او لاحكام التكليف العادي تصدر الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل جداول تكليف بالمبالغ المتوجبة على طالبي والتسوية تنظم على اساس مناطق التحصيل والجباية.

اما المكلفون الذين اختاروا الخضوع لاحكام التكليف العادي او الذين لم يتقدموا باي طلب ضمن المهلة المحددة فتدرس اعمالهم وفقا للاصول العادية

المادة 21

تطبق احكام التسوية على المكلفين المكتومين الذين يتقدمون من الدوائر المالية المختصة بطلب تسوية اوضاعهم, خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم والا فيلاحقون بالضريبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 22

في حال وجود خسائر لدى المكلف الذي يختار التسوية تعود للسنوات التي تشلمها احكام التسوية, يلغى تدويرها الى اعمال سنة 1992 وما بعدها اما التكاليف الناتجة عن الغاء تدوير هذه الخسائر, فلا تسري عليها غرامة التاخير في الدفع الا بعد انقضاء شهرين على تبلغ المكلف اعلام التعديل المتعلق بها.

المادة 23

في حال اعتماد سنة مالية خاصة بموافقة الدوائر المالية المختصة, تعتبر سنة الاعمال السنة التي تسبق سنة انتهاء المهلة الاساسية لتقديم التصريح.

المادة 24

تسدد المبالغ المقطوعة عن سنوات التسوية وفقا لاصول الدفع المسبق للضريبة, وتستعمل نماذج التصاريح العائدة لكل من فئات المكلفين او اعلامات التكليف المستعجل وتستوفى الضريبة المقطوعة السنوية بقيمة /5000/ ل.ل. او /10.000/ ل.ل. وذلك بحسب نماذج التصاريح المستعملة تتوجب غرامة التاخير في الدفع عن المبالغ المتوجبة وغير المدفوعة.

المادة 25

تمسك كل وحدة مالية مختصة بضريبة الدخل سجلا خاصا تدون فيه طلبات التسوية, وتدرج اسماء المكلفين الخاضعين لاحكامها في السجلات الاساسية, والفهارس الابجدية لكل منطقة تكليف.

المادة 26

تعتبر الشركة الفعلية بمثابة مؤسسة فردية, ويحدد المبلغ المقطوع المتوجب عليها بالاستناد الى طريقة تكليفها على اساس الربح المقطوع او الربح الحقيقي.

المادة 27

في حال طلب تقسيط الضريبة المتوجبة بنتيجة عملية التسوية تنظم الوحدة المالية المختصة تكليفا مستعجلا بكامل الضريبة المتوجبة على ان تتولى دوائر التحصيل والجباية استيفاء الضريبة المقسطة.

المادة 28

تعتبر طلبات التسوية بالنسبة للمكتوفين بمثابة تصريح بمباشرة العمل, ولا تفرض اية غرامة على المكلف الذي يختار الخضوع لاحكام التسوية, بسبب عدم تقديم التصريح المشار اليه في حينه على ان يسدد المبلغ المقطوع المترتب عليه ضمن المهلة المحددة.

المادة 29

تطبق احكام التسوية او التكليف العادي على جميع المكفلين الخاضعين لها من تاريخ المباشرة الفعلية بالعمل.

المادة 30

تؤدي الضريبة المقتطعة من قبل رب العمل على الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير كل ستة اشهر وذلك في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الستة اشهر المعنية وفقا لنظام الدفع المسبق للضريبة وذلك في حال تجاوز قيمة الضريبة المقتطعة مبلغ خمسماية الف ليرة.

المادة 31

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 تموز1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري