المادة 16
لا تطبق احكام التسوية على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يتمتعون باعفاءات دائمة كاملة من ضريبة الدخل عملا بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 او باعفاءات مؤقتة او استثناءات خاصة من هذه الضريبة. على ان تطبق عليهم عن من هذه الضريبة. على ان تطبق عليهم عن السنوات التي تكون قد زالت فيها الاعفاءات المؤقتة او الاستثناءات الخاصة اذا كانت هذه الاعفاءات او الاستثناءات واقعة ضمن السنوات 1971 ولغاية 1991 ضمنا.