المادة 7
تجرى عملية اعادة التقييم بواسطة احد مكاتب المحاسبة او خبير معتمد لدى المحاكم او اكثر يختاره صاحب العلاقة يقدم صاحب العلاقة الى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل خلال شهر من تاريخ تقرير المكتب او الخبير الذي اجرى عملية اعادة التقييم, طلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم مرفقا بالتقرير وبشك مصرفي بقيمة الضريبة وفقا لنظام الدفع المسبق محتسبة بمعدل واحد ونصف بالمئة (2/1 1%) من الفروقات الناجمة عن اعادة التقييم التي اجراها ينبغي على الوحدة المالية المختصة ان تبت بالطلب خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تقديمه اليها ويمكن لها عند الاقتضاء ان تستعين بمدقق حسابات تختاره الوحدة المذكورة بموافقة وزير المالية وذلك على نفقة صاحب العلاقة اذا رفضت الوحدة المالية المختصة الموافقة على نتيجة اعادة التقييم او عدلت هذه النتيجة, يتوجب عليها ابلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض او بالتعديل بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام خلال مهلة شهر من تاريخ القرار يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على قرار الرفض امام لجنة الاعتراضات المختصة بضريبة الدخل في المحافظة وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 على ان تدرس اللجنة المختصة الاعتراض في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالة الملف اليها.