المادة 3
: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) واستعيض عنه بالنص التالي:
1- يحدد عدد فصول السنة الجامعية وعدد الامتحانات الجزئية والنهائية بقرار عن مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية
2- يقرر نجاح الطالب او رسوبه, في نهاية السنة الجامعية على اساس مجمل الامتحانات المذكورة وفق نظام تقييم يضعه مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية