المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية) واستعيض عنه بالنص التالي:
"1- يتم قبول الطلاب في السنة المنهجية الثانية من الدراسة في كل من فرعي الطب وطب الاسنان, او لاعداد دبلوم طبيب اختصاصي في كل اختصاص او دبلوم دكتور في طب الاسنان, بنتيجة مباراة تنظم لهذه الغاية بقرار من مجلس الجامة, بناء على توصية مجلس الكلية
2- يقبل انتساب الطلاب حسب تسلل درجات نجاحهم في المباراة دون اي اعتبار اخر وفي حدود العدد المشار اليه اعلاه
3- يعتبر ناجحا في المباراة من احرز معدل 12/20 فما فوق من مجموع علاماته دون اي استلحاق
4- اذا لم ينجح في المباراة العدد الكافي من المرشحين يكتفى بالناجحين منهم فقط
5- على المرشح الذي قبل انتسابه الى السنة المنهجية الثانية في احد فروع الكلية اجراء معاملات تسجيله خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الكلية تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في البند الثاني من هذه المادة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة (6)) by مرسوم رقم 2460 تاريخ 14/02/2000, article 2, 24/02/2000
مادة 2: اضيف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 5463 تاريخ 27/7/1994 الفقرة (6) التالي نصها: 6 يحق للطلاب الناجحين في السنة الاولى في كلية العلوم بالجامعة اللبنانية, اختصاص: علوم طبيعية كيمياء ان يتقدموا الى مباراة الدخول للسنة الثانية في كلية العلوم الطبية, شرط حصولهم على معدل عام لا يقل عن 12/20 في السنة التحضيرية الاولى في كلية العلوم مهما كان معدل علاماتهم في البكالوريا اللبنانية القسم الثاني وعلى ان لا يحق لهم التقدم الى تلك المباراة لاكثر من مرتين.