All legislation

مرسوم Decree No. 12408 23/06/1998

تعديل المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 المتعلق بوضع تصميم محاسبي عام

Type
مرسوم · Decree
Number
12408
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3097-3099
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 667 تاريخ 21/05/1999 (Arts. 2, 3 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12408 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 27/80 تاريخ 19/07/1980 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الاملاك المبنية وقانون تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) ولا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ولا سيما المواد 2 و19 و20 منه,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 110/97-98 تاريخ 16/03/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزرءا في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ويستعاض عنه بالنص التالي: "على شركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 7 من هذا المرسوم. اما المؤسسات الاخرى التي يجري تعيينها بموجب قرار من وزير المالية فعليها ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المبينة في الملاحق من رقم 1 الى رقم 4 ضمنا من هذا المرسوم".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة 19 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ويستعاض عنه بالنص التالي: "تشكل البيانات المالية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وحدة متكاملة لكل من: - شركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان (ملحق رقم 7 جديد). - المؤسسات الاخرى التي يجري تعيينها بموجب قرار من وزير المالية (الملاحق رقم 1- 2- 3 و 4 المرفقة بالمرسوم رقم 4665 تاريخ 26 كانون الاول 1981). اولا: بالنسبة لشركات الاموال: يتضمن الملحق رقم 7 الجديد الخاص بشركات الاموال البيانات التالية: أ- البيانات المالية والمحاسبية الالزامية: - الميزانية العمومية الافتتاحية عند تأسيس الشركة. - الميزانية العمومية. - حسابات النتيجة. بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية. - بيان التدفقات النقدية. - ميزان المراجعة العام. - بيان النتيجة. ب- البيانات التكميلية (الزامية حسب عمليات الشركة): - بيان الاصول والاستهلاكات والاطفاءات. - بيان بعجز السنوات السابقة الجائز تدويره. - بيان مقارنة بوجهة تخصيص النتائج. - بيان التفرغ عن اصول رأسمالية. - بيان باعادة توظيف الارباح الناتجة عن التفرغ عن اصول ثابتة. - بيان اعادة التخمين/التقييم. - بيان بالمبالغ المدفوعة لغير المقيمين وفقا لاحكام المواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل. - بيان اعباء برسم الدفع. - بيان بالايرادات المحتسبة مسبقا. - بيان بالمؤونات. - بيان بالهبات والتبرعات. - بيان مفصل بعقود الاشغال العامة. - بيان مفصل بايرادات واعباء عقود الاشغال العامة. - بيان بالاعفاءات الضريبية لغايات الانماء الصناعي. - بيان بالاعفاءات الضريبية بسبب التوظيف الذاتي. - بيان توزيع رأس المال. - بيان بالتقديمات والمنح والتعويضات التي تقدمها الشركة للعمال والمستخدمين. - بيان بالعمليات التي جرت مع مساهمين اداريين ومستخدمين خارجة عن شاط الشركة العادي. - بيان بالاعباء المدفوعة كنفقات ادارية براءات اختراع, حقوق, ماركات مسجلة ونفقات مماثلة اخرى. - بيان بالفروع. - بيان باعباء مكاتب التمثيل في الخارج. - بيان بالمشاركات. - بيان بطرق التقييم المعتمدة في المؤسسة. - بيان بالمبالغ المدفوعة لقاء خلو شراء مؤسسة, حصص في شركات اشخاص او محدودة المسؤولية او اسهم في شركات مساهمة. ' - بيان بالمبالغ المقبوضة لقاء خلو, شراء مؤسسة, حصص في شركات اشخاص او محدودة المسؤولية او اسهم في شركات مساهمة. - بيان بكلفة الانتاج المباع والانتاج المخزون. - بيان بالضريبة المتوجبة على الشركات القابضة (الهولدنغ). - بيان سنوي بانصبة الارباح الموزعة على الاسهم وحصص الفوائد والتأسيس . - بيان سنوي بمخصصات اعضاء مجلس الادارة الخاضعة لضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة. - بيان سنوي ببدلات حضور المساهمين الجمعيات العمومية. - بيان سنوي بفوائد الديون التأمينية المدفوعة. - بيان سنوي بالاموال المأخوذة من الاحتياط والارباح لاسترداد اسهم. - بيان سنوي بالاموال المأخوذة من الاحتياط والارباح لزيادة رأس المال. - بيان سنوي بالجوائز والعلاوات التي استحقت للدائنين وحملة سندات الدين. - بيان سنوي بفوائد الديون الممتازة والعادية. - بيان سنوي بفوائد القروض لشركات عاملة في لبنان- خاص بالشركات القابضة (هولدنغ). - بيان سنوي بايرادات الاسهم والسندات المالية الاجنبية. - بيان بالمبالغ والاوراق المالية التي تسقط بمرور الزمن. ثانيا: بالنسبة للمؤسسات الاخرى: تتضمن الملاحق من 1 الى 4 البيانات التالية: أ- الميزانية العمومية (ملحق رقم 1). ب- حساب النتيجة (ملحق رقم 2). ج- البيانات التكميلية (ملحق رقم 3). د- جدول تمويل الدورة المالية (ملحق رقم 4). ثالثا: يقصد بالبيانات المالية ما يلي: - الميزانية هي بيان يتضمن عناصر الموجودات والمطلوبات والرساميل الخاصة بالمؤسسة بتاريخ معين. 2- حساب النتيجة هو بيان تجميعي لواردات المؤسسة واعبائها خلال دورة مالية معينة, تظهر بموجبه نتيجة الدورة المذكورة من ربح او خسارة من جراء مقابلة الواردات بالاعباء. 3- بيان النتيجة هو بيان تجميعي على شكل قائمة اكثر تفصيلا لواردات المؤسسة واعبائها خلال دورة مالية معينة تظهر بموجبه نتيجة الدورة المذكورة كما هي واردة في حساب النتيجة. 4- يجري تفصيل وشرح المعلومات الواردة في البيانات المذكورة اعلاه بموجب بيانات تكميلية (الملحقان رقم 3 ورقم 7). - يصور جدول تمويل الدورة المالية حركة تدفق الاموال وتظهر بموجبه التغيرات في القيمة الصافية لرأس المال الاجمالي خلال الدورة. 6- يصور بيان التدفقات النقدية حركة تدفق عناصر النقدية وشبه النقدية وتظهر بموجبه التغيرات في القيمة الصافية للاموال الجاهزة. 7- ميزان المراجعة العام هو بيان تفصيلي يتضمن مجاميع وارصدة جميع الحسابات المدينة والدائنة الممسوكة من قبل المؤسسة للدورة المالية الحالية وكذلك ارصدة حسابات الدورة المالية السابقة". '

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 20 من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ويستعاض عنه بالنص التالي: "تنظم البيانات المالية طبقا للنماذج المدرجة في الملاحق رقم 1 و2 و3 و4 و7 المشار اليها اعلاه ما لم ينص على ترتيبات خاصة ببعض القطاعات او النشاطات ولا يجوز اجراء اية مقاصة بين عناصر الحسابات المدينة والدائنة في الميزانية او في حساب النتيجة".

المادة 4

مادة 4: يعتبر الملحق رقم 7 الجديد المرفق بهذا المرسوم جزءا متمما للمرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اعمال سنة 1997 ويعطى المكلفون الخاضعون لاحكامه مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره من اجل تقديم البيانات المالية المتوجب تقديمها بموجبه.

بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري