المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) ويستعاض عنه بالنص التالي: "على شركات الاموال باستثناء المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الضمان ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المبينة في الملحق رقم 7 من هذا المرسوم. اما المؤسسات الاخرى التي يجري تعيينها بموجب قرار من وزير المالية فعليها ان تقدم بياناتها المالية طبقا للنماذج المبينة في الملاحق من رقم 1 الى رقم 4 ضمنا من هذا المرسوم".