المادة 1
مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة يوم الممرضة العالمي في 12 ايار 1998 وتحدد فئة وعدد نسخ ومقاس هذا الطابع على الشكل التالي: الفئة ل.ل. عدد النسخ المقاس
1100 مليون طابع 3*4 سم
قرار Decision No. 62 12/06/1998
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تأليف الحكومة),
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادتين 25 و 26 منه,
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 18/02/1998
(من المحضر رقم 48) المتعلق بالموافقة على اصدار
طابع بريد تذكاري بمناسبة يوم الممرضة العالمي في
12 ايار 1998,
ونظرا لضرورة تحديد فئة وعدد نسخ ومقاس هذا الطابع,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة يوم الممرضة العالمي في 12 ايار 1998 وتحدد فئة وعدد نسخ ومقاس هذا الطابع على الشكل التالي: الفئة ل.ل. عدد النسخ المقاس
1100 مليون طابع 3*4 سم
مادة 2: يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول, يحصر الاشتراك فيه بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/6/1998 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفيق الحريري