ان وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
بناء على المرسوم الرقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 126 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) لا سيما المواد 25, 26, 27,
28 و30 منه,
بناء على المرسوم الرقم 9354 تاريخ 28/04/1962 (انشاء لجنة استشارية للطوابع البريدية وتأليف لجان مراقبة صنعها في لبنان واستلامها),
بناء على قرارات مجلس الوزراء الرقم 66
تاريخ 15/01/1997 (من المحضر الرقم 6)
والرقم 37 تاريخ 18/02/1998 (من المحضر
الرقم 48) والرقم 64 تاريخ 01/07/1998
(من المحضر الرقم 58) والرقم 28 تاريخ
24/03/1999 (من المحضر الرقم 15)
والرقم 25 تاريخ 21/04/1999 (من المحضر
الرقم 20) والرقم 25 تاريخ 05/05/1999
(من المحضر الرقم 22) والرقم 35 تاريخ
02/06/1999 (من المحضر الرقم 26)
والرقم 36 تاريخ 02/06/1999 (من المحضر
الرقم 26) والرقم 12 تاريخ 04/08/1999
(من المحضر الرقم 35) والرقم 9 تاريخ
15/09/1999 (من المحضر الرقم 41)
والرقم 28 تاريخ 04/11/1999 (من المحضر
الرقم 49) والرقم 30 تاريخ 08/03/2000
(من المحضر الرقم 68) المتعلقة بالموافقة
على اصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية بمناسبات مختلفة, وان يحدد عددها وفئاتها ومقاسها بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 10
تاريخ 09/06/1999 (من المحضر الرقم 27)
لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية
اصدار وصنع الطوابع البريدية.
بناء على القرار الرقم 1190/1 تاريخ 14/08/1999 (تأليف لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان) المعدل بالقرارين الرقم 2548/1 تاريخ 20/12/1999 والرقم 913/1 تاريخ 03/07/2000
بناء على كتاب شركة ليبان بوست الرقم
CPB00-083 تاريخ 03/04/2000 المتعلق
باصدار وصنع مجموعات الطوابع البريدية
التذكارية المشار اليها اعلاه.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
اذا جرى صنع الطوابع البريدية التذكارية والمنشورات والمغلفات الخاصة المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار في لبنان، تنفذ هذه الاعمال وفقا للاتي:
1- يتولى الاشراف على اعمال صنع هذه الطوابع والمواد وتوضيبها لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان المشكلة بموجب القرار الرقم 1190/1
تاريخ 14/8/1999 المعدل بالقرارين الرقم 2548/1
تاريخ 20/12/1999 والرقم 913/1 تاريخ 3/7/2000، ووفقا للتعليمات الواردة في القرارات المذكورة التي لا تتعارض مع احكام هذا القرار.
2- تتولى لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية او توشيحها او تعديلها في لبنان تسليم لجنة استلام الطوابع البريدية في
المديرية العامة للبريد داخل المطبعة مجموعات الطوابع البريدية التذكارية الصالحة والمنشورات والمغلفات الخاصة
بكاملها والخبريات وبطاقات النماذج "صالح للطبع" العائدة لها ومئة طابع من كل فئة منها معطلة بعبارة (SPECIMEN)، وذلك باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية "المحتسب المركزي للبريد" ولقاء محضر رسمي يوقع من جميع الاطراف المذكورة وممثل عن المطبعة.
3- تسلم لجنة الاستلام كمية الطوابع البريدية التذكارية والمنشورات والمغلفات الخاصة المخصصة لاحتياط المديرية العامة للبريد والحصتين المقررتين للجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي العالمي والخبريات وبطاقات النماذج "صالح للطبع" العائدة لها وطلاحي الطوابع المعطلة بعبارة
(SPECIMEN) الى رئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد داخل مستودع القسم المذكور لايداعها وحفظها في هذا المستودع بانتظار ارسال الكميات اللازمة منها الى مواردها وفقا للاصول.
4- تسلم لجنة الاستلام باقي كمية مجموعات الطوابع البريدية التذكارية الصالحة والمنشورات والمغلفات الخاصة داخل المطبعة الى مندوب شركة ليبان بوست باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية "المحتسب المركزي للبريد" لقاء
محضر رسمي يوقع من جميع الاطراف المذكورة وممثل عن المطبعة، وتصبح عندها الشركة المشار اليها مسؤولة عن هذه
الطوابع والمواد المسلمة اليها.
اذا جرى صنع الطوابع البريدية التذكارية والمنشورات والمغلفات الخاصة المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار في الخارج، تنفذ هذه الاعمال وفقا للاتي:
1- يتولى الاشراف على اعمال صنع هذه الطوابع والمواد وتوضيبها مندوب من سفارة لبنان في بلد الصنع ومندوب من شركة ليبان بوست.
2- على شركة ليبان بوست ان تتقيد بما يلي على مسؤوليتها.
أ- ابلاغ مندوب سفارة لبنان في بلد الصنع موعد بدء تنفيذ كل مرحلة من مراحل صنع وطبع وتوضيب هذه الطوابع والمواد، حيث يكون التبليغ من مسؤوليتها.
ب- ضمان وتحمل مسؤولية جميع مراحل صنع وطبع وتوضيب وشحن وحراسة هذه الطوابع والمواد لغاية التسليم الفعلي في لبنان الى لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد.
ج- اتلاف الطلاحي والطوابع الفائضة او العاطلة او المستعملة للتجارب والافلام والديسكات والبلاكات والكليشيهات التي
استعملت لصنع هذه الطوابع والمواد بحضور مندوب من سفارة لبنان في بلد الصنع.
د- اعادة الرسومات الاساسية "الماكيتات" والنماذج "صالح للطبع" مباشرة المديرية العامة للبريد، على ان تكون مرفقة بتقرير مفصل يتضمن جميع مراحل الاعمال المنفذة واعمال الاتلاف المشار اليها اعلاه، وموقع من قبل مندوب سفارة لبنان في بلد الصنع ومندوب شركة ليبان بوست وممثل المطبعة،
ومصادق عليه من قبل السفارة اللبنانية في بلد الصنع ووزارة الخارجية اللبنانية.
3- تستلم هذه الطوابع والمواد في مطار بيروت الدولي لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد بحضور مندوب من شركة ليبان بوست، وتودعها بالتنسيق مع
الشركة المذكورة في احد المستودعات الخاصة الذي تتوفر فيه الشروط الفنية والامنية اللازمة لدى هذه الشركة.
4- تقوم لجنة الاستلام باعمال تعداد وتدقيق هذه الطوابع والمواد داخل المستودع المشار اليه بحضور مندوب من شركة ليبان بوست.
5- تتحقق لجنة الاستلام من كميات الطوابع البريدية والمواد الاخرى المسلمة اليها وتعاينها، فاذا تبين لها ان ما جرى تسليمه مطابق للكميات والمواصفات المطلوبة والشروط المحددة وللنماذج "صالح للطبع" يتم استلام هذه الطوابع وهذه المواد لقاء تنظيم محضر رسمي وفقا للاصول.
6- اذا كانت الطوابع البريدية والمواد الاخرى المسلمة تتضمن عيوبا غير جوهرية، فللجنة حق تقرير استلامها او رفضها او
تقديم الاقتراحات التي تراها مناسبة بشأنها.
7- اذا كانت كميات الطوابع البريدية والمواد الاخرى المستلمة مطابقة للكميات والمواصفات المطلوبة، تسلم لجنة الاستلام
الكميات العائدة منها لقسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد الى رئيس القسم المذكور داخل مستودع هذا القسم، والكميات العائدة منها لشركة ليبان بوست الى مندوب
الشركة المذكورة داخل مستودع الشركة، وذلك وفقا لاحكام البندين 3 و 4 من المادة الخامسة من هذا القرار.