All legislation

علم وخبر Notice of association No. 80 04/07/1998

تأسيس جمعية باسم: "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
80
Date
04/07/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3178-3179
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 207 تاريخ 05/02/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 80 تاريخ 04/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية"

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5177/2 تاريخ 13/11/1997,

وبعد موافةق المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 4156/ا ع ر تاريخ 17/03/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية العسيلي ـ مكتب المحامي أمين سنو الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ اجتماعية خيرية ثقافية تربوية. 2 ـ جمع شمل الجمعيات التي يتألف منها وتوثيق روابط الالفة والتعاون بينها وحث العائلات البيروتية على إنشاء جمعيات عائلية. 3 ـ تقديم كافة المساعدات والمعونات عند الاقتضاء للجمعيات الأعضاء في الاتحاد وإنشاء مركز للتقديمات الصحية. 4 ـ وضع وتنفيذ برامج لتشجيع وتنمية الكفاءات المتوفرة لدى أبناء العائلات التي يتألف منها الاتحاد عبر إنشاء منح مدرسية وجامعية للمتفوقين من أبناء العائلات البيروتية. 5 ـ المحافظة على تراث وقيم بيروت الحضارية. المؤسسون السادة: خالد محمود حمود د. باسم إبراهيم يموت حسان علي الحلاق وليد توفيق غلاييني وليد محي الدين كبي عبد القادر سهيل الحشاش إبراهيم عرنوس الكستي منير محمد عدنان الحافي وفيق مصباح سنو خالد محمد سعيد شهاب عمار عمر الحوري سليم محمد العيتاني محمد أنيس النصولي فوزي محي الدين الناطور خليل محي الدين الجميل الأمير منذر عبد الحميد دندن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد محي الدين كبي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 تموز 1998 وزير الداخلية ميشال المر