المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بطرام العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة).
مرسوم Decree No. 9681 06/04/1968
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بطرام العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكورة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 6 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا