All legislation

مرسوم Decree No. 15604 19/02/1964

تحديد مدى واصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة او البلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
15604
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 31, 16/04/1964, p. 1252-1254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 15604 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام القانون تخضع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة او البلديات لرقابة ديوان المحاسبة ضمن الحدود ووفقا للاصول المبينة في هذا المرسوم.

الباب الاول: مدى الرقابة

المادة 2

يمارس ديوان المحاسبة, في رقابته على المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وظيفتين:

أ- وظيفة ادارية وتتناول رقابة ادارية على نشاط المؤسسة او المصلحة المالي.

ب - وظيفة قضائية تشمل رقابة قضائية على الحسابات وعلى متولي ادارة اموال المؤسسة او المصلحة.

الفصل الاول: الرقابة الادارية

المادة 3

الرقابة الادارية نوعان: مسبقة ومؤخرة.

المادة 4

تتناول الرقابة الادارية المسبقة صحة المعاملة وانطباقها على القوانين والانظمة, وهذه الرقابة هي من المعاملات الجوهرية, وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها ضمن الحدود المبينة في هذا المرسوم غير نافذة, ويحظر على الموظف المختص وضعها قيد التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.

المادة 5

تخضع للرقابة الادارية المسبقة المعاملات والمقررات العائدة للامور التالية:

1- مشترى وبيع العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائة الف ليرة.

2- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها مائة الف ليرة.

3- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار, التي تفوق قيمتها خمسين الف ليرة.

4- المنح والمساعدات , المعطاة بموجب القوانين والانظمة, عندما تفوق قيمتها الالف ليرة

5- المصالحات او التحكيم على دعاوى او خلافات عندما يفوق المبلغ موضوع النزاع الخمسين الف ليرة.

المادة 6

تتناول الرقابة الادارية المؤخرة تقدير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها وقيدها في الحسابات .

الفصل الثاني: الرقابة القضائية المؤخرة

المادة 7

الرقابة القضائية المؤخرة نوعان: رقابة على الحسابات , ورقابة على الموظفين.

النبذة الأولى: الرقابة على الحسابات

المادة 8

الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات محاسب المؤسسة او المصلحة واي شخص يتدخل في قبض اموالها او دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.

المادة 9

تتناول هذه الرقابة:

1- فيما يتعلق بالواردات :

- صحة معاملات التكليف والتحصيل وانطباقها على الانظمة المقررة.

- صحة توريد المبالغ المحصلة الى المرجع المختص .

ب - فيما يتعلق بالنفقات :

- صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبها وانطباق المعاملة على الانظمة المقررة.

- وجود الاوراق المثبتة للنفقة كما تحددها الانظمة المتعلقة بها.

ج- فيما يتعلق بالمواد:

- صحة استلام المواد وحفظها وتسليمها وصحة تنظيم بيانات الجردة.

د- فيما يتعلق بالحسابات :

- صحة الحسابات وانطباقها على الانظمة وعلى القيود الخاصة بها.

- انطباق الحسابات على الاوراق المثبتة المبرزة.

المادة 10

تصفى حسابات المحاسب وتحرر وفاقا للاحكام المبينة في المادة 55 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

النبذة الثانية: الرقابة على الموظفين

المادة 11

تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة اموال المؤسسة او المصلحة وكل من يتدخل فيها دون ان تكون له الصفة القانونية. يعتبر في حكم الموظف , في تطبيق احكام هذه الرقابة, كل شخص عهد اليه تولي ادارة اموال المؤسسة او المصلحة, سوأ كان ذلك بمقتضى السلطة التقريرية التي يشترك في ممارستها, او بموجب السلطة التنفيذية المقررة له.

المادة 12

تطبق في معاقبة الموظف المخالف احكام المواد 57 و 58 و 59 و 60 و 61 من قانون ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959

الباب الثاني: اصول الرقابة

الفصل الاول: في الرقابة الادارية

المادة 13

آ- يرسل مدير المؤسسة او المصلحة المختصة, او من يقوم مقامه في المؤسسات او المصالح التي لا يرئسها مدير, المعاملة الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة مقرونة بمطالعته. ويتولى ديوان المحاسبة مهام الرقابة المسبقة وفاقا للاصول المقررة بالمواد 33 و 34 و 35 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

ب - اذا جاء رأي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان للمؤسسة او المصلحة عرض الامر على مجلس الوزراء.

المادة 14

يضع الديوان بنتيجة الرقابة الادارية المؤخرة تقارير خاصة وفاقا لاحكام المادة 49 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة, ويصدر بشأن الحسابات بيان مطابقة سنويا وفاقا لاحكام المادة 50 من القانون المذكور.

الفصل الثاني: في الرقابة القضائية

المادة 15

يمارس الديوان الرقابة القضائية وفقا للاصول المحددة في المواد 63 الى 78 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

الباب الثالث: احكام مختلفة

المادة 16

لديوان المحاسبة ان يطلب من المؤسسة او المصلحة المختصة جميع الحسابات والايضاحات والمستندات التي تستلزمها المراقبة, وله اذا تأخر المرجع المختص عن تقديم المعلومات المطلوبة ضمن المهل المعينة, ان يكلف خبيرا جمعها وتقديمها اليه على نفقة المرجع المذكور, ويحدد الديوان اجرة هذا الخبير.

المادة 17

لديوان المحاسبة, بعد الانتهاء من التدقيق في الحسابات والمستندات المرسلة اليه واتخاذ القرار النهائي في شأنها, ان يبقيها لديه او ان يعيدها الى مرجعها بعد وسمها بطابع خاص , وله ان يقرر, عند الاقتضاء, التدقيق في المستندات لدى المؤسسة محليا.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: فؤاد بطرس وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس