المادة 4
تتناول الرقابة الادارية المسبقة صحة المعاملة وانطباقها على القوانين والانظمة, وهذه الرقابة هي من المعاملات الجوهرية, وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها ضمن الحدود المبينة في هذا المرسوم غير نافذة, ويحظر على الموظف المختص وضعها قيد التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.