المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من تاريخ الحادي عشر من شهر نيسان 1964 لغاية نهاية شهر نيسان 1964 دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 105 07/04/1964
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20 شباط 1964
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص
بتنظيم وزارة الزارعة, وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص
بتنظيم الروزنامة الزراعية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من تاريخ الحادي عشر من شهر نيسان 1964 لغاية نهاية شهر نيسان 1964 دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار