All legislation

قرار Decision No. 105 07/04/1964

السماح باستيراد البصل الاحمر دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
07/04/1964
Official Gazette
Issue 31, 16/04/1964, p. 1263
Status
In force
Amended by
قرار رقم 115 تاريخ 10/04/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 07/04/1964
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20 شباط 1964

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/1/955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص

بتنظيم وزارة الزارعة, وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص

بتنظيم الروزنامة الزراعية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس اعتبارا من تاريخ الحادي عشر من شهر نيسان 1964 لغاية نهاية شهر نيسان 1964 دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار