All legislation

مرسوم Decree No. 16021 07/04/1964

اعطاء قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت اضافة على الراتب قدرها خمسة بالماية

Type
مرسوم · Decree
Number
16021
Date
07/04/1964
Official Gazette
Issue 31, 16/04/1964, p. 1251
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16021 تاريخ 07/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5467 / 1982 )

يعطى قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت اضافة على الراتب قدرها ثمانية بالمئة من الراتب , على ان يكون مركز عملهم في غير القضاء المقيمين فيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 نيسان 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني