المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 5467 / 1982 )
يعطى قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت اضافة على الراتب قدرها ثمانية بالمئة من الراتب , على ان يكون مركز عملهم في غير القضاء المقيمين فيه.
مرسوم Decree No. 16021 07/04/1964
(عدلت بموجب مرسوم 5467 / 1982 )
يعطى قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت اضافة على الراتب قدرها ثمانية بالمئة من الراتب , على ان يكون مركز عملهم في غير القضاء المقيمين فيه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 نيسان 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني