المادة 1
مادة 1: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من المفتشين الاصيلين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/320/ ليرة.
مرسوم Decree No. 5467 20/09/1982
مادة 1: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من المفتشين الاصيلين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/320/ ليرة.
مادة 2: حدد تعويض النقل والانتقال الشهري للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة مفتش معاون لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/320/ ليرة.
مادة 3: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة مفتش معاون لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/320/ ليرة.
مادة 4: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/240/ ليرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3623 تاريخ 27/12/1986, article 1, 08/01/1987
مادة 1: عدل التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المحدد بموجب المادة الرابعة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982, بحيث يصبح/1000/ ل.ل. بدلا من/240/ ل.ل.
Repealed by مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000, article 5, from 02/03/2000. Its last wording is kept in the history below.
مادة 5: عدل تعويض قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت المحدد بموجب المرسوم رقم 16021 تاريخ 7/4/1964 بحيث يصبح 8% من الراتب (بدلا من 5%) على ان يكون مركز عملهم في غير القضاء المقيمين فيه.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000, article 5, 02/03/2000
تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982 (تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية).
مادة 6: عدل تعويض الانتقال الشهري المقطوع لمحاسب المحاكم المذهبية الدرزية المحدد بموجب المرسوم رقم 10082 تاريخ 10/4/1975 بحيث يصبح /80/ ليرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3623 تاريخ 27/12/1986, article 2, 08/01/1987
مادة 2: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982, ويستعاض عنها بالنص التالي: "يخصص كل من محاسب ديوان المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية بتعويض نقل شهري مقطوع قدره/300/ ليرة لبنانية".
مادة 7: عدل تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المحدد بموجب المرسومين رقم 16053 تاريخ 10/4/1964 ورقم 14653 تاريخ 12/6/1970 بحيث يصبح كما يلي: - /50/ ليرة في بيروت . - /80/ ليرة في الملحقات .
مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان