The whole text

قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4 من قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/182881/article/4/