المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والاجبان والالبان والسجاير في محلة رأس النبع والمتفرع منها شارع عمر بن الخطاب , شارع الحوت وطريق الشام ابتداء من شارع فؤاد الاول حتى ساحة الدباس , وعبد الكريم الخليل, وبير الست وشارع قرنفل, وكرم الغزاوي ومتفرعاتهم ايام الاحاد وعيدي الاستقلال والعمال.
مادة 2: تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت لاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 31 اذار 1970
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رفيق شاهين