All legislation

قرار Decision No. 144 31/03/1970

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لمحلات البقالة والسمانة والاجبان والسجاير في محلة رأس النبع ومتفرعاتها في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
31/03/1970
Official Gazette
Issue 31, 16/04/1970, p. 472-473
Status
In force
Amended by
قرار رقم 92 تاريخ 07/03/1972 (the text)
قرار رقم 369 تاريخ 09/07/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 31/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والاجبان والالبان والسجاير في محلة رأس النبع والمتفرع منها شارع عمر بن الخطاب , شارع الحوت وطريق الشام ابتداء من شارع فؤاد الاول حتى ساحة الدباس , وعبد الكريم الخليل, وبير الست وشارع قرنفل, وكرم الغزاوي ومتفرعاتهم ايام الاحاد وعيدي الاستقلال والعمال.

المادة 2

مادة 2: تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت لاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 31 اذار 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين