ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
1962 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي
بوضع بعض المناطق تحت الدرس ومن ضمنها منطقة بنت جبيل
وعلى المرسوم رقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي بتجديد
وضع هذه المناطق تحت الدرس
وبعد الاطلاع على قرار بلدية بنت جبيل رقم 158 تاريخ 17
تشرين الاول 1968
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 1968 - محضر
رقم 44 بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 آذار 1969
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة بنت جبيل (قضاء بنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
مادة 4: تخضع المناطق غير المبينة على خريطة تقسيم المناطق مقياس 2000/1 والتابعة لخراج منطقة بنت جبيل لنظام منطقة الامتداد.
مادة 5: يستثنى بناء المدارس والفنادق والمستشفيات في كافة المناطق من تحديد عدد الطوابق والعلو الاقصى فقط وذلك بعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة.
نظم نظر
رئيس مصلحة دروس التنظيم المدني المدير العام للتنظيم
المهندس جورج سماحة المدني
متري النمار
نظر موافق
وزير الاشغال العامة والنقل رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رينه معوض الامضاء: رشيد كرامي
صدق
رئيس الجمهورية
الامضاء: شارل حلو