All legislation

مرسوم Decree No. 12247 02/04/1969

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بنت جبيل (قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
12247
Date
02/04/1969
Official Gazette
Issue 31, 17/04/1969, p. 424-429
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 12096 تاريخ 17/03/2004 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12247 تاريخ 02/04/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

1962 المعدل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على المرسوم رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 القاضي

بوضع بعض المناطق تحت الدرس ومن ضمنها منطقة بنت جبيل

وعلى المرسوم رقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 القاضي بتجديد

وضع هذه المناطق تحت الدرس

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بنت جبيل رقم 158 تاريخ 17

تشرين الاول 1968

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 1968 - محضر

رقم 44 بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 آذار 1969

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة بنت جبيل (قضاء بنت جبيل - محافظة لبنان الجنوبي) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 4

مادة 4: تخضع المناطق غير المبينة على خريطة تقسيم المناطق مقياس 2000/1 والتابعة لخراج منطقة بنت جبيل لنظام منطقة الامتداد.

المادة 5

مادة 5: يستثنى بناء المدارس والفنادق والمستشفيات في كافة المناطق من تحديد عدد الطوابق والعلو الاقصى فقط وذلك بعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة.

نظم نظر رئيس مصلحة دروس التنظيم المدني المدير العام للتنظيم المهندس جورج سماحة المدني متري النمار نظر موافق وزير الاشغال العامة والنقل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رينه معوض الامضاء: رشيد كرامي صدق رئيس الجمهورية الامضاء: شارل حلو