The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 11

المادة 11

المتعاملون غير الاعضاء:

لا يجوز للاتحاد اعطاء قروض او سلفات او كفالات او حسم او قبول حسم لصالح غير الاعضاء.

غير انه يحق للاتحاد ان يعطي قروضا وسلفات لصالح اعضائه لاجل تمكينهم من القيام بدورهم بعمليات اقراض لاعضائهم فقط وذلك وفقا لشروط واجراءات تحددها انظمة الاتحاد الداخلية الموضوعة وفقا لاحكام المادة 84 من هذا النظام وعلى ان تراعي دائما احكام المادة 55 وما يليها من هذا النظام.

المادة 11 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/11/