The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 10

المادة 10

مفعول انسحاب العضو من الاتحاد:

1- لا يحق للعضو المفصول او المستقيل استعادة قيمة العشرين سهما الاولى المكتتب بها والتي تصبح حقا مكتسبا للاتحاد.

2- يبقى العضو المستقيل او المفصول او خلفاؤه في الحقوق وكذلك خلفاء العضو الذي فقد عضويته بسبب الحل مسؤولين عن العمليات التي ابرمها الاتحاد حتى تاريخ فقدانهم العضوية

في الاتحاد ضمن حدود مسؤوليتهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام وذلك لمدة سنتين من تاريخ ختام السنة المالية الجارية.

3- لا يحل الاتحاد ولا تخفض مدته بسبب حل او استقالة او فصل احد اعضائه بل يبقى مستمرا وقائما مع باقي الاعضاء.

4- لا يحق في اية حال من الاحوال لعضو سابق او لخلفائه في الحقوق او لدائنيه ان يطلبوا وضع الاختام او ان يلقوا الحجز على ممتلكات او اموال الاتحاد كما لا يحق لهم طلب قسمة او تصفية الاتحاد او التدخل باي شكل من الاشكال في شؤونه وادارة اعماله.

5- لا يجوز باية حال من الاحوال تقديم اسهم العضو كضمانة لموجباته والتزاماته لدى الغير ويجب ان تدون على الاسهم عبارة تفيد ذلك صراحة.

المادة 10 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/10/