The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 14

المادة 14

زيادة وتخفيض الرأسمال السهمي:

1- يحق لمجلس الادارة ان يقرر رفع قيمة الرأسمال مرة واحدة او عدة مرات الى قيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية بدون قرار من قبل الجمعية العمومية وذلك عن طريق الاكتتاب باسهم جديدة زيادة عن الاسهم المكتتب بها عند تاسيس الاتحاد او عن طريق قبول اعضاء جدد, ولا يمكن زيادة الرأسمال عن هذا الحد الا بقرار من الجمعية العمومية.

2- لا يجوز في مطلق الاحوال زيادة راس المال او الاكتتاب باسهم جديدة عن طريق استعمال الاحتياطي.

3- كل تخفيض في راس المال يجعل قيمته اقل من 250 الف ليرة لبنانية مايتان وخمسين الف ليرة لبنانية يحتم بصورة الزامية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والبحث في حل الاتحاد او اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الراسمال الى الحد الادنى القانوني.

المادة 14 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/14/