المادة 15
الاسهم، الفوائد على الاسهم, تحويل الاسهم والغاؤها
1- ان الاسهم اسمية, فردية لا تتجزأ ولا يعترف الا بمالك واحد لكل سهم.
2- يمسك في مركز الاتحاد سجل خاص ذو ارومة تستخرج منه ايصالات تثبت دفع المبالغ ايفاء لثمن الاسهم, ان هذه الايصالات الممهورة بخاتم الاتحاد والموقع عليها من قبل عضوين مفوضين من مجلس الادارة من بينهما الرئيس او نائبه, تشكل سندات بملكية الاسهم.
3- لا يجوز توزيع عوائد على الاعضاء ولا تعطي ملكية الاسهم اي حق بذلك يحدد مجلس الادارة سنويا قيمة الفائدة على الاسهم.
لا تتوجب الفائدة الا على الاسهم التي يكون حاملوها قد قاموا بجميع موجباتهم المتعلقة بالاكتتاب بالاسهم وبتحريرها.
4- ان التفرغ عن الاسهم او تحويلها او التنازل عنها سواء بالمجان ام ببدل هو باطل حكما اذا لم يقترن بموافقة مجلس الادارة الخطية المسبقة, التي يجب ان تبنى على توفر الشروط التالية:
- ان تتوفر في المالك الجديد للاسهم (المتفرغ له) شروط العضوية المنصوص عنها في هذا النظام ويعتبر العضو الجديد بمجرد قبوله التفرغ خاضعا حكما لجميع التزامات وموجبات العضو واحكام هذا النظام.
- ان يبقى المتفرغ - اذا بقي عضوا في الاتحاد - مالكا عددا من الاسهم يتوافق واحكام هذا النظام ولا سيما المادة 13 منه.
يكون للعضو دائما حتى استئناف قرارات مجلس الادارة بهذا الصدد وفقا لاحكام البند "ج" فقرة 2 من المادة السادسة من هذا النظام.
لا يجوز للعضو المدين للاتحاد ان يتفرغ عن ملكية اسهمه او يتنازل عنها او يحولها الا بعد تصفية ديونه مع الاتحاد.
5- لا يعتبر نقل ملكية الاسهم قانوينا "وساري" المفعول الا بعد موافقة مجلس الادارة وتسجيل النقل في سجل الاسهم.
6- لا تعتبر الاسهم ملغاة الا في الاحوال التالية:
- تطبيقا لاحكام المادة 9 من هذا النظام.
- في حال تخفيض الرأسمال وفقا لاحكام المادتين 13 و14 من هذا النظام وفي هذه الحال فان هذه الاسهم التي لم يكن بالامكان تحويلها عن طريق بيعها او التفرغ عنها بالمجان لعضو قديم او جديد مقبول من قبل مجلس الادارة, فان قيمتها التي تعاد لصاحب الحق لا يجوز ان تتعدى وسائر الاحوال قيمتها المدفوعة فعلا وذلك ضمن الشروط والمهل التي يحددها مجلس الادارة على انه يحق للاتحاد ان لا يدفع كل سنة اكثر من خمس رأسماله السهمي.
يجب ان تعاد ايصالات او شهادات الاسهم الملغاة الى الاتحاد الذي يؤشر عليها بذلك وبدون نفس الاشارة على سجل الاسهم.