The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 52

المادة 52

يحق لمجلس الادارة اذا استلزمت ذلك اعمال الاتحاد ونشاطاته ان يقرر بموافقة ادارة التعاون فتح وانشاء شبابيك وصناديق له في مراكز التعاونيات الاعضاء فيه او خارجها.

يحدد مجلس الادارة وفقا لاحكام انظمة الاتحاد وقوانين وانظمة التعاون, كيفية عمل هذه الشبابيك والصناديق ولمجلس الادارة او مدير الاتحاد ان يفوض بعض صلاحياته ولامور محددة حصرا الى مديري ومسؤولي هذه الشبابيك مع مراعاة احكام المادة 39 فقرة 4 من هذا النظام.

المادة 52 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/52/