The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 53

المادة 53

يمكن للاتحاد اعطاء القروض والسلفات, والكفالات لصالح اعضائه للغايات التالية:

1- للاعمال الآيلة الى زيادة الانتاج من اي نوع كان او الى تحسين طرق استثمار مشاريع الاعضاء والى كافة الاستمارات الانمائية والتصنيعية العائدة لهم.

2- للاعمال الآيلة الى انتاج وتسويق السلع او الخدمات اللازمة للاعضاء وعلى الاخص عمليات تموينهم.

3- العمليات الآيلة الى تأمين حاجات الاعضاء من مختلف السلع الاستهلاكية او الخدمات التي يحتاجون اليها.

4- لتمكين الاعضاء من تسديد الديون المتوجبة عليهم لمصادر غير تعاونية.

5- العمليات التي تمكن التعاونيات الاعضاء في الاتحاد من القيام بدورها باقراض اعضائها وذلك وفقا لشروط واجراءات تحددها انظمة الاتحاد الداخلية الموضوعة وفقا للمادة 84 من هذا النظام.

المادة 53 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/53/