المادة 53
يمكن للاتحاد اعطاء القروض والسلفات, والكفالات لصالح اعضائه للغايات التالية:
1- للاعمال الآيلة الى زيادة الانتاج من اي نوع كان او الى تحسين طرق استثمار مشاريع الاعضاء والى كافة الاستمارات الانمائية والتصنيعية العائدة لهم.
2- للاعمال الآيلة الى انتاج وتسويق السلع او الخدمات اللازمة للاعضاء وعلى الاخص عمليات تموينهم.
3- العمليات الآيلة الى تأمين حاجات الاعضاء من مختلف السلع الاستهلاكية او الخدمات التي يحتاجون اليها.
4- لتمكين الاعضاء من تسديد الديون المتوجبة عليهم لمصادر غير تعاونية.
5- العمليات التي تمكن التعاونيات الاعضاء في الاتحاد من القيام بدورها باقراض اعضائها وذلك وفقا لشروط واجراءات تحددها انظمة الاتحاد الداخلية الموضوعة وفقا للمادة 84 من هذا النظام.