The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 75

المادة 75

1- عندما يقرر الحل رضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 73 من هذا النظام, تعين الجمعية العمومية مصفيا او اكثر لتولي اعمال التصفية كما تحدد سلطة هؤلاء المصفين.

2- يبلغ القرار المشار اليه اعلاه مع اسماء المصفين الى ادارة التعاون للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك لا يجوز للجمعية العمومية ان تنعقد الا بناء لدعوة توجه اليها من قبل ادارة التعاون قبل خمسة عشر يوما من الموعد الذي تحدده للاجتماع لاجل النظر في الامور التالية فقط:

أ- ابدال المصفي او المصفين بسواهم في حال الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تراه ادارة التعاون موجبا للابدال.

ب- تحديد اجر المصفين النهائي على ضوء الجهود التي بذلوها.

ج- الاطلاع على حساب التصفية النهائي ومناقشته قبل مراجعته وتصديقه من ادارة التعاون.

يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الذي تعقده الجمعية العمومية بناء لدعوة ادارة التعاون للنظر بالامور المبينة اعلاه بمن حضر من الاعضاء وتتخذ المقررات باكثرية نصف عدد الاعضاء الحاضرين بزيادة صوت واحد.

3- اما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 74 من هذا النظام فان ادارة التعاون هي التي تعين المصفين وتحدد سلطتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت وعليها ان تنشر اسماءهم في الجريدة الرسمية.

4- تطبق في التصفية احكام المواد 926 و927 و928 (ما عدا فقرتها الاخيرة القائلة:

مراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجتماع اثناء التصفية (و 929 و930 و931 و932 من قانون الموجبات والعقود).

المادة 75 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/75/