المادة 74
يحل ويصفى الاتحاد ويلغى تسجيله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح ادارة التعاون في الاحوال الاتية فقط:
1- اذا لم يباشر اعماله في نهاية سنة من تاريخ نشر نظامه في الجريدة الرسمية او اذا انتهت المدة المحددة له ولم تمدد ضمن الشروط المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام.
2- اذا نقص عدد المنتسبين عن عشرة ولم يتمكن الاتحاد من سد هذا النقص خلال السنة المالية التالية.
3- اذا ثبت انه في حالة عسر لا يمكنه معها القيام بالتزاماته ماديا ومعنويا.
4- اذا اهمل القيام بالاعمال التي انشىء من اجلها مدة سنة واحدة وذلك بتوقفه عن اي نشاط.
5- اذا ثبت بعد تحقيق محلي تجريه ادارة التعاون ان الاتحاد يقوم بعمل سياسي او حزبي او طائفي.
6- اذا استمر الاتحاد على مخالفة احكام انظمته بعد انذاره من قبل ادارة التعاون.
ويحق للاتحاد الاعتراض على قرار الحل امام مجلس الشورى ضمن المهلة القانونية.