The whole text

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 In force

المادة 9

المادة 9

فقدان العضوية:

يفقد العضو المنتسب الى الاتحاد صفته كعضو في الحالات التالية:

- الحل

- الاستقالة

- الفصل

أ- الحل:

1- اذا حلت احدى التعاونيات المنتسبة الى الاتحاد فقدت حكما عضويتها فيه.

2- ان قيمة العشرين سهما المسماة اسهم الانتساب والمكتتب بها من قبل التعاونية العضو المنحلة تصبح حقا مكتسبا للاتحاد الذي عليه ترحيلها للاحتياطي والغاء الاسهم شرط:

- ان تكون جميع ديون التعاونية العضو قد سددت.

- ان لا يقرر المصفي او المصفون تحويل الاسهم مجانا او ببدل وفقا لاحكام المادة 15 من هذا النظام.

3- ان قيمة اسهم التعاونية المنحلة التي ترحل لاحتياطي الاتحاد تحدد في حسابات التصفية.

ب- الاستقالة:

1- على كل عضو يرغب في الاستقالة من الاتحاد ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى مجلس ادارة الاتحاد الذي عليه ان يسلمه ايصالا باستلام الطلب وان يجيبه عليه خلال مهلة شهر من استلامه.

2- لا تقبل استقالة العضو اذا تبين لمجلس الادارة انها تؤدي الى نقصان عدد الاعضاء عن العشرة او انها تشكل خطرا على سيولة وكيان الاتحاد غير انه في هاتين الحالتين او احدهما فان الاستقالة تصبح مقبولة حكما بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل طلبها في سجلات الاتحاد.

3- على مجلس الادارة ان يحدد في قراره التاريخ الذي تصبح معه الاستقالة نافذة, على انه لا يجوز ان يزيد هذا التاريخ عن ستة اشهر محسوبة من تاريخ تقديم طلب الاستقالة.

4- للعضو الذي رفض مجلس الادارة استقالته ان يستأنف قراره الى الجمعية العمومية خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار الرفض, وعلى هذه الجمعية البت نهائيا بالاستئناف وفقا لاحكام هذا النظام, وفي اول جلسة تعقدها.

5- يعتبر العضو مستقيلا حكما وتصبح استقالته نافذة في نهاية السبعة اشهر التي تلي تاريخ تقديم طلب الاستقالة اذا انقضى شهر واحد بدون ان يتخذ مجلس الادارة قرارا يحدد فيه التاريخ الذي تصبح فيه الاستقالة نافذة, او اذا لزم المجلس المذكور الصمت بصدد هذه الاستقالة.

6- قبل ان يبت باستقالة العضو نهائيا او تصبح نافذة حكما, يبقى مسؤولا ويجب عليه تنفيذ التزاماته كعضو الى ان يبت نهائيا بامر استقالته.

7- ان قيمة العشرين سهما الاولى فقط والبالغة الفي ليرة والعائدة للعضو المستقيل هي ملك للاتحاد الذي عليه ترحيلها للاحتياطي والغاء هذه الاسهم اذا لم يكن العضو المستقيل قد تفرغ عنها مجانا او ببدل وفقا لاحكام هذا النظام وعلى الاخص المادة 15 منه, ويعتبر الاعضاء المنتسبين الى الاتحاد قابلين بملء اختيارهم باحكام هذه الفقرة.

ج- الفصل:

1- يفصل العضو من الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني اذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا النظام, او اذا تخلف بدون عذر شرعي مرده اسباب قاهرة عن اداء الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا النظام, او اذا سبب ضررا فادحا للاتحاد الوطني للتسليف التعاوني معنويا كان ام ماديا او اذا حاول الحاق الضرر بالاتحاد بتصرفات شاذة.

2- يصدر مجلس الادارة بالاشتراك مع لجنة المراقبة قراره بالفصل باكثرية ثلثي عدد اعضائهما ويبلغ المفصول نسخة عن قرار فصله خلال خمسة عشر يوما من صدوره بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل وللعضو المفصول ان يستأنف قرار الفصل امام الجمعية العمومية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه على ان قرار مجلس الادارة ولجنة المراقبة بالفصل يبقى نافذا حتى صدور قرار الجمعية العمومية النهائي في اول جلسة تعقدها والذي يكون ملزما ومبرما.

3- ان قيمة الاسهم العشرون الاولى المكتتب بها من قبل التعاونية المفصولة تصبح حقا مكتسبا للاتحاد الذي عليه ترحيلها للاحتياط والغاء الاسهم العائدة لها وذلك شرط الا يكون العضو المفصول قد حول اسهمه مجانا او ببدل وفقا لاحكام المادة 15 من هذا النظام.

ان كل عضو يعتبر بمجرد انتسابه الى الاتحاد قابلا وموافقا على احكام هذه الفقرة.

المادة 9 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/182890/article/9/